996

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

في صاحب الحدِّ أنَّه لا يؤويه أحد حتى يخرج منها، فيقام عليه الحدٍّ، وليس حكمها في الحدود في الدنيا سواءٌ؛ لأنَّ الحدود لا تقام في "مكَّة" إلَّا لمن أصابهما "بمكَّة".
ولكنها في المآثم سواءٌ.
٣٢٢ - قال "أبو عبيد" في حديث النَّبيِّ ﷺ: "أنَّه كره عشر خلال فيها: تغيير الشَّيب -يعني نتفه- وعزل الماء عن محلِّه، وإفساد الصَّبِّي غير محرِّمه".

2 / 666