767

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

وليس فى شئ من الشِّجاج قصاص، إلَّا فى الموضحة خاصَّةً، لأنَّه ليس منها شئ له حدُّ ينتهى إليه سواها.
وأمَّا غيرها من الشِّجاج، ففيه ديتها".
ثم الهاشمية، وهى الَّتى تهشم العظم.
ثم المنقِّلة، وهى التى ينقل منها فراش العظام.
ثمَّ الآمَّة، وهى التى يقال لها: المأمومة، وهى الَّتى تبلغ أم الرَّأس، يعنى الدِّماغ.
قال [" .. أبو عبيد"]: يقال فى قوله: "يقضى فى الملطى:

2 / 437