674

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

فقضى أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلة طيبة، وهي الخراج.
وإنما طابت له الغلة، لأنه كان ضامنا للعبد لو مات، مات من مال المشترى، لأنه في يده.
وهذا مفسر في حدييث "لشريح".
قال: حدثناه "هشيم" قال: أخبرنا "الشيباني" عن "الشعبي":
أن رجلا اشترى من رجل غلاما، فأصاب من غلته، ثم وجد به داء كان عند البائع، فخاصمه إلى "شريح" فقال:
رد [ذا] الداء بدائه ولك الغلة بالضمان.

2 / 344