666

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

قال: سمعت "محمّد بن الحسن" وغيره من أهل العلم يفسّرونه: الرّجل يكون له المرأة، وهى مرضع بلبنه.
قال "أبو عبيدٍ": وأمّا فى كلام العرب، فيقولون: مرضع بلبانه.
قالوا: فكلّ من أرضعته بذلك اللّبن، فهو ولد زوجها محرّمون عليه وعلى ولده من ولد تلك المرأة، ومن ولد غيرها؛ لأنّه أبوهم جميعًا.
وبيان ذلك فى حديث "ابن عبّاس" -رضى الله عنهما-.
قال: سمعت "ابن مهدىّ" يحدّث عن "مالك" عن "الزّهرىّ" عن "عمرو بن الشّريد" عن "ابن عبّاس" [﵀] أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا.
أيحلّ للغلام أن يتزوج الجارية؟
فقال: لا! اللّقاح واحد.

2 / 336