367

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

إلّا السدس، كما سمى الله [﷿]، ويكون سائر المال لورثته، فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كلّه، ولم يكن لورثة الابن شيءٌ من ولدٍ ولا غيره.
ومع هذا حديث يروى عن النبىّ ﷺ: "كل أحدٍ أحقّ بماله من والده وولده، والناس أجمعين".
قال: حدثناه "هشيم"، قال: أخبرنا "عبد الرحمن بن يحي"، عن "حبان بن أبى جبلة"، عن النبىّ ﷺ بذلك.

2 / 36