278

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

[قال]: حدَّثنيه ابن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة [-رضى الله عنها-]، عن النَّبيِّ ﷺ
قال أبو عبيد: وقد جاءت في الأشربة آثار كثيرة بأسماء مختلفة عن النَّبيِّ ﷺ وأصحابه، وكلُّ له تفسير.
فأوَّلها الخمر، وهو ما غلى من عصير العنب، فهذا ما لا اختلاف في تحريمه بين المسلمين، إنَّما الاختلاف في غيره.
ومنها السَّكر، وهو نقيع التَّمر الَّذي لم تمسَّه النَّار.
وفيه يروى عن عبد الله بن مسعود أنَّه قال: "السَّكر خمر".
قال: وكذلك حدثَّنا هشم، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشَّعبيِّ، وأبي رزين قالوا: "السَّكر خمر، ".
وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: "السَّكر خمر إلاَّ أنَّه ألأم من الخمر".
قال: حدَّثنيه هُشيم، عن ابن شبرمة، عن أبي زرعة.

1 / 392