1281

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

فالوكوف: الغزيرة الكثيرة الدر:
ومن هذا قيل: وكف البيت بالمطر، وكذلك وكفُ العين بالدمع، وفي قوله: منحةً وكوفًا ما يبين لك أنه لم يرد بالمنحة الشربة يسقيها الرجل صاحبه، إنما أراد بالمنحة الناقة أو الشاة يدفعها إليه؛ ليحتلبها.
ومن المنحة أيضًا أن يمنحه الرجل الرجل أرضه يزرعها.
ومنه حديث النبي ﷺ:
"من كانت له أرضٌ فليزرعها، أو ليمنحها أخاه".
قال "أبو عبيد": وأكثر العرب يجعل المنحة العارية خاصةً، ولا يجعل الهبة منحةً.

3 / 277