128

L'Arme

السلاح

Enquêteur

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Maison d'édition

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة، ولمن لا تحل.
قال أبو عبيد: وحدثنا ابو يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: يعطي من الزكاة من له المسكن والخادم، وشك أبو عبيد في الفرس.
قال أبو عبيد: وذلك إذا لم يكن به غنى عنه.
٦٥ - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ في وصىّ اليتيم:
"أنه يأكل من ماله غير متأثل مالًا".

1 / 242