١٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فَيَلْقَى الرَّجُلَ لَهُ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ فَيَقُولُ: ذَيْتَ وَذَيْتَ فَيَمْدَحُهُ فَعَسَى أَنْ لَا يُحْلَأَ مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ فَيَرْجِعُ وَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهَ ﷿ عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ
١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ الذِّمَارِيِّ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى الْإِمَامِ فَمَا يَخْرُجُ إِلَّا مُشْرِكًا أَوْ مُنَافِقًا إِنْ أَعْطَاهُ نَسِيَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَحَمِدَهُ وَإِنْ مَنَعَهُ خَرَجَ يَذُمُّهُ وَيَعِيبُهُ فَإِذَا فَعَلَ هَذَا بِالْإِمَامِ فَقَدْ نَافَقَ وَأَشْرَكَ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ وَيُعْطِي اللَّهُ ﷿
١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ الذِّمَارِيِّ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى الْإِمَامِ فَمَا يَخْرُجُ إِلَّا مُشْرِكًا أَوْ مُنَافِقًا إِنْ أَعْطَاهُ نَسِيَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَحَمِدَهُ وَإِنْ مَنَعَهُ خَرَجَ يَذُمُّهُ وَيَعِيبُهُ فَإِذَا فَعَلَ هَذَا بِالْإِمَامِ فَقَدْ نَافَقَ وَأَشْرَكَ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ وَيُعْطِي اللَّهُ ﷿
1 / 141