٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ عَائِذَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَخْبَرَهُ أَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذِّكْرِ إِلَّا قَالَ حِينَ يَجْلِسُ: اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ وَتَبَارَكَ اسْمُهُ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ وَقَالَ ⦗٨٢⦘ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا: إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهِ الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فَيُوشِكُ قَائِلًا أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتْبَعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى ابْتَدَعَ لَهُمْ غَيْرَهُ فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتَدَعَ فَإِنَّ مَا ابْتَدَعَ ضَلَالَةً وَأُنْذِرُكُمْ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ⦗٨٤⦘ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا يَذْكُرُ اللَّهَ ﷿ إِلَّا قَالَ حِينَ يَجْلِسُ: اللَّهُ حَكَمٌ قِسْطٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ قَالَ يَزِيدُ: قَالَ مُعَاذٌ فِي مَجْلِسٍ جَلَسَهُ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ فِتَنًا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
1 / 81