301

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Enquêteur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

- وَقِيلَ: "هُمَا لِلْوَقْفِ وَالشَّكِّ".
كَقَوْلِ (١) أَحْمَدَ فِي "الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ" يَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ: "أَخْشَى أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا" (٢).
وَفِيْهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ [عُرْفًا] (٣) غَالِبًا فِي الاِمْتِنَاعِ مِنْ فِعْلِ شَيْءٍ خَوْفَ الضَّرَرِ مِنْهُ، وَحَيْثُ امْتَنَعَ مِنَ الْفَتْوَى إِنَّمَا كَانَ تَخْفِيفًا عَلَى النَّاسِ.
* * *

(١) في (ب): لقول.
(٢) الرواية رواها صالح في (مسائله): ٢/ ٣٥٦، وابن هانئ في (مسائله): ١/ ٣٣٤، وأبو داود في (مسائله): ١٧٠، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٥٩٩.
(٣) من (أ)، وليست في (ب).

1 / 323