250

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وَيَجُوزُ (١) لَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ تَوَاتَرَ بَيْنَ النَّاسِ خَبَرُهُ (٢)، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ فَهِمَ أَنَّهُ [أَهْلٌ لِلْفَتْوَى] (٣). وَقِيلَ (٤): "إِنَّمَا يُعْتَمَدُ [عَلَى] (٥) قَوْلِهِ (٦): "أَنَا مُفْتٍ" لَا شُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَلَا التَّوَاتُرِ؛ لِأنَّهُ لَا يُفيدُ عِلْمًا إِذَا (٧) لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَى مَعْلُومٍ مُحَسٍّ (٨)، وَالشُّهْرَةُ بَيْنَ الْعَامَّةِ لَا يُوثَقُ بِهَا (٩)، وَقَدْ يَكُونُ أَصْلُهَا التَّلْبِيسَ". * وَلَهُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ أَخْبَرَ الْمَشْهُورُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَهْلِيَّتِهِ. * وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْفَى فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ بمُجَرَّدِ (١٠) تَصَدِّيهِ لِلْفَتْوَى (١١) وَاشْتِهَارِهِ بِمُبَاشَرِتِهَا، إِلَّا بِأَهْلِيَّتِهِ لَهَا. وَقَدْ قِيلَ (١٢): "يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ". * ويَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْعَدْلِ مِنَ الْعِلْمِ وَالبَصَرِ مَا يُمَيِّزُ بِهِ الْمُلْبِسَ مِنْ غَيْرِهِ.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): لا يجوز. (٢) في (أ): خيره. (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): من أهل الفتيا. (٤) نقل ابن الصلاح هذا القول عن بعض الشافعية المتأخرين. يُنظر (أدب المُفتي): ١٥٨. (٥) من (ب). (٦) في (ب): قوله أنه. (٧) من (أ) و(د)، وفي (ب): إن. (٨) في (ب): يحسن، وفي (د): محسوس. (٩) ليست في (أ). (١٠) من (ب) و(د)، وفي (أ): مجرد. (١١) من (أ) و(د)، وفي (ب): للفتيا. (١٢) القائل هو: أبو إسحاق الشيرازي. (اللمع): ٢٥٦، و(أدب المُفتي): ١٥٩.

1 / 272