238

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وَإِنْ خَافَ فِتَنةً [مِنَ الضَّرْبِ] (١) عَلَى فُتْيَا مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا، وَلَمْ تَكُنْ خَطَأً؛ امْتَنَعَ مِنَ الفُتْيَا مَعَهُ.
* فَإِنْ غَلَبَتْ فتاوِيهِ؛ لِتَغَلُّبِهِ عَلَى مَنْصِبِهَا بِجَاهٍ أَوْ تَلْبِيسٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، بحَيْثُ صَارَ امْتِنَاعُ الْأَهْلِ مِنَ (٢) الْفُتْيَا مَعَهُ ضَارًّا بِالْمُسْتَفْتِينَ (٣)؛ فَلْيُفْتِ مَعَهُ، وَلْيَتَلَطَّف مَعَ ذَلِكَ فِي إِظْهَارِ قُصُورِهِ لِمَنْ يَجْهَلُهُ (٤).

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): إذا ضرب.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): عن.
(٣) في هامش (ب): خ- أي في نسخة- المستفتي.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٤٥، و(الإحكام) للقرافي: ٢٤٧، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٣، و(الدر النضيد): ٣٥٤، و(منار أصول الفتوى): ٣١٣.

1 / 259