222

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * فَإنْ كَانَ الْمُسْتَفْتِي بَعِيدَ الْفَهْم؛ فَلْيَرْفُقْ بهِ الْمُفْتِي فِي التَّفَهُّم مِنْهُ، وَالتَّفْهِيم لَهُ. * وَيَسْتُرْ عَلَيْهِ. * وَيَحْسُنُ الْإِقْبَال نَحْوَهُ. * وَيَتَأَمَّلُ وَرَقَةَ الاسْتِفْتَاءِ مِرَارًا، لَاسِيَّمَا آخِرَهَا. * وَيَسْألُ الْمُسْتَفْتِي (١) عَنِ الْمُشْتبَهِ، وينْقُطُهُ وَيَشْكُلُهُ؛ لِمَصْلَحَتِهِ وَمَصلَحَةِ مَنْ يُفْتِي بَعْدَهُ. * وَإِنْ رَأَى لَحْنًا فَاحِشًا، أَوْ خَطَأً يُحِيلُ مَعْنًى (٢)؛ أَصْلَحَهُ؛ لَأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَقْتَضِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْوَرَقَةِ إِنَّمَا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ لِيَكْتُبَ فِيهَا مَا يَرَى (٣)، وَهَذَا مِنْهُ. * وَكَذَا: إِنْ رَأَى بَيَاضًا فِي [أثنَاءِ بَعْضِ الْأَسْطُرِ] (٤) أَوْ فِي آخِرِهَا؛ خَطَّ عَلَيْهِ وَشَغَلَهُ، كَمَا يَفْعَلُ الشَّاهِدُ فِي كُتُبِ (٥) الْوَثَائِقِ وَنَحْوِهَا (٦)؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا [قَصَدَ أَحَدٌ

(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): المُفتي. (٢) من (ب) و(د)، وفي (أ): المعنى. (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): يراه (٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): أثنائها أو في بعض سطورها. (٥) من (أ) و(د)؛ وفي (ب): كتبه. (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): وغيرها.

1 / 243