220

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

* إِذَا لَزِمَ الْمُفْتِيَ الْجَوَابُ؛ لَزِمَهُ بَيَانهُ، إِمَّا شَفَاهًا أَوْ كِتَابَةً. * فَإِنْ جَهِلَ لِسَانَ السَّائِلِ؛ أَجْزَأَتْهُ تَرْجَمَةُ وَاحِدٍ ثِقَةٍ؛ لِأنهَا خَبَرٌ. * وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَال بِخَطِّهِ، لَا بِإِمْلَائِهِ وَتَهْذِيبِهِ. * وَفِيهِمْ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ السُّؤَال عَلَى وَرَقَةٍ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ الْجَوَابَ. * [فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلةِ تَفْصِيلٌ؛ لَمْ يُطْلِقِ الْجَوَابَ] (١). * وَلَهُ أَنْ يَسْتَفْصِلَ السَّائِلَ -إِنْ حَضرَ-، وَيُقَيِّدَ السُّؤَال فِي رُقْعَةِ (٢) الاسْتِفْتَاءِ، ثُمَّ يُجِيبَ عَنْهُ. وَهُوَ أَوْلَى وَأَسْلَمُ. * [وَلَهُ] (٣) أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى جَوَابِ أَحَدِ الأْقْسَامِ؛ [إِذَا عَلِمَ] (٤) أَنَّهُ الْوَاقِعُ لِلسَّائِلِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: "هَذَا إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا". * وَلَهُ أَنْ يُفَصِّلَ الْأَقْسَامَ فِي جَوَابِهِ، ويُذْكُرَ حُكْمَ كُلِّ قِسْمٍ. وَقِيلَ (٥): "هَذَا ذَرِيعَةٌ إِلَى تَعْلِيمِ النَّاسِ الْفُجُورَ، وَفَتْحِ بَابِ التَّمَحُّلِ وَالتَّحَيُّلِ الْبَاطِلِ؛ وَلِأَنَّ ازْدِحَامَ الْأَقْسَامِ بِأَحْكَامِهَا عَلَى [فَهْمِ] (٦) الْعَامِّيِّ يَكَادُ يُضَيِّعُهُ".

(١) من (أ). (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): ورقة. (٣) في (أ) و(ب) إلى: وليس له، والمثبت هو الموافق لـ (د) و(المجموع) و(الدر النضيد). (٤) من (أ). (٥) هذا قول أبي الحسن القابسي وابن الصلاح، يُنظر: (أدب المُفتي): ١٣٥. (٦) من (أ).

1 / 241