217

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

لِدَعْوَى (١) الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيمَا غَابَ عَنَّا؛ لِعَدَمِ الدَّلَالةِ [عَلَيْهِ] (٢)، إِذْ عَدَالةُ الْمُخْبِرِ [لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ، كَمَا أَنَّ عَدَالةَ الْعَالِمِ] (٣) لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَى صِحَّةِ فُتْيَاهُ". وَإِنَّمَا الدَّلِيلُ: [مَا] (٤) اخْتَصَّ بِالْقَوْلِ الْمَنْقُولِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ، لَا مَا اخْتَصَّ بِالْقَائِلِ مِنْ عَدَالةٍ وَصِدْقٍ. * وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ وَإِمْكَانِ سُؤَالِهِ (٥). وَقِيلَ: "لَا يَجُوزُ". فَلَوِ اسْتَفْتَى فَقِيهًا، فَلَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ؛ سَأَل ثَانِيًا وَثَالِثًا حَتَّى تَسْكُنَ نَفْسُهُ. وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكْفِي الْأَوَّلُ. وَالأوْلَى: الوُقُوفُ مَعَ سُكُونِ النَّفْسِ؛ لِقَوْلهِ ﷺ (٦): "اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَإِنْ أَفْتَوْكَ وَأَفْتَوْكَ وَأَفْتَوْكَ" (٧). وَقَوْلِهِ: "دع مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ" (٨).

(١) في (ب): كدعوى. (٢) من (أ). (٣) من (أ). (٤) من (ب). (٥) يُنظر: (إعلام الموقعين): ٦/ ١٩٣، و(أصول ابن مفلح): ٦/ ١٥٥٩، و(منار أصول الفتوى): ٢١١. (٦) في (ب): ﵇. (٧) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ١٨٠٠١، والدارمي في (السُّنن) رقم: ٢٥٧٥ بلفظ قريب. (٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ١٧٢٣، والترمذي في (السُّنن) رقم: ٢٦٨٧، والدارمي في (السُّنن) رقم: ٢٥٧٤، والنسائي في (السُّنن الكبرى) رقم: ٥٢٠١، وابن خزيمة في (صحيحه) رقم: ٢٣٤٧.

1 / 237