215

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَفِيهَا (١) مَذْهَبَانِ: أَصَحُّهُمَا: أَنَّهَا (٢) حُجَّةٌ يَجُوزُ اتِّبَاعُهُمْ فِيهَا. وَقِيلَ: "وَإِنْ (٣) خَالفَتِ الْقِيَاسَ". - وَهَلْ [يَكُونُ تَقْلِيدًا -عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ-؟ وَالظَّاهِرُ: أَنهُ] (٤) تَقْلِيدٌ مِمَّنْ دُونَهُمْ. إِنْ قُلْنَا: "لَيْسَا بِحُجَّةٍ"؛ فَلا (٥) يُقَلِّدُونَ. وَهُوَ بَعِيدٌ. - وَللْجَاهِلِ تَقْلِيدُهُمْ بِشَرْطِهِ، كَبَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ. وَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ فِي "الْمَنْخُولِ" (٦): "يَجِبُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَبِي بَكْرٍ وَعَمَرَ [﵁] (٧) ". لِقَوْلِهِ ﵇: ["اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ" (٨).

(١) في (أ): ففيه. (٢) في (أ): أنه. (٣) في (أ): إذا (٤) في (ب): يجوز. (٥) في (ب): ولا. (٦) يُنظر (المنخول): ٤٨٨. (٧) من (ب). (٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٣٢٤٥، وفي (فضائل الصَّحابة) رقم: ١٩٨، والترمذي في (السُّنن) رقم: ٣٩٩١، والآجري في (الشريعة) رقم: ١٣٤١، والحاكم في (المستدرك) رقم: ٤٥١٦، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ١٠٠٥٦، وفي (المدخل) رقم: ٦١، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ٤٦٧، وابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم وفضله) رقم: ٢٣٠٦.

1 / 235