208

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي آلَةِ الاجْتِهَادِ. * وَالتَّقْلِيدُ هُوَ: "الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ مُلْزِمَةٍ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّةٌ؛ فَلَيْسَ الْأَخْذُ بِهِ تَقْلِيدًا". قَالهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ [الْمَقْدِسِيُّ رَحَمَهُ آللَّهُ] (١) وَغَيْرُهُ (٢). * وَإِذَا ثَبَتَتِ النُّبُوَّةُ بِالْمُعْجِزَةِ؛ وَجَبَ [اتِّتَاعُ الرَّسُولِ] (٣) وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيِلِ عَلَى [وُجُوبِ] (٤) ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ. * وَقَدْ قَال أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: "إِنَّ الْمُعْلُومَ (٥) إِمَّا أَنْ يُعْلَمَ بِالشَّرْعِ أَوْ بِالْعَقْلِ (٦) أَوْ بِهِمَا، فَمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ؛ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الشَّرْعِ، بَلْ يُعْلَمُ بِدُونِهِ". وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ وَتَحْرِيرُهُ وَتَقْرِيرُهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَالدِّينِ (٧). * * *

(١) (من (أ). (٢) يُنظر: (روضة الناظر): ٣/ ١٠١٧، و(المسودة): ٢/ ٨٥٠. (٣) في (ب): الإيمان بالرسول. (٤) من (أ). (٥) في (ب): المعلق. (٦) في (أ): العقل. (٧) يُنظر (العدة) لأبي يعلى: ١/ ٧٦، و(نهاية المبتدئين) للمؤلف: ٧٢.

1 / 228