La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

Ibn Hamdan d. 695 AH
130

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Chercheur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * وَالْعَدْلُ: - مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالصِّدْقِ. - وَتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْكَذِبِ. - مَعَ حِفْظِ (١) مُرُوءَتِهِ. - وَمُجَانبَةِ الرَّيْبِ وَالتُّهَمِ، بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ (٢). فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ظَاهِرًا، وَجُهِلَ بَاطِنُهُ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَدْلًا خِلافٌ. وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا: أَنهُ لَيْسَ عَدْلًا، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَنَّ بَاطِنَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ. وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ مَنْ يَقُولُ (٣) عَلَى اللهِ وَعَلَى (٤) رَسُولِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ جَازَفَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مَعَ إِثْمِهِ بِذَلِكَ، وَإِسْقَاطِ (٥) مُرُوءَتِهِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (٦).

(١) من (أ) و(ف) و(ص غ)، وفي (ب): حفظه. (٢) نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي: "قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه". (٣) من (أ) و(ف)، وفي (ب): تقوَّل. (٤) من (ب) و(ف)، وفي (أ): أو على. (٥) من (ب) و(ف)، وفي (أ): أو إسقاط. (٦) يُنظر (كتاب الشهادات) من كتب الفقه.

1 / 148