Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Genres
الصلوة اي ولا قبله ليظهر العجز اي على تقدير ابائه او القدرة على تقدير اعطائه فعلى ما ذكر في المبسوط يعنى فالحكم في هذه الصورة على ما في المبسوط وهو أنه لا تجوز صلاته الا على قول الحسن بن زياد سواء غلب على ظنه الاعطاء او عدم او شك فيهما وذلك لأن الماء مبذول عادة ولا حرج في سؤال الحوائج فيجب عليه أن يسأله ليظهر والعجز والقدرة فيصلي بالتيمم أن ابى وبالوضوء أن اعطاه صاحب الماء فلا يحل له التيمم بالشك في الاعطاء وعدمه لكون القدرة والعجز مشكوكين فلا يظهر العجز المبيح للتيمم وعلى تقدير غلبة ظن الاعطاء الامر اظهر واما على تقدير غلبة ظن عدم الاعطاء فقد يتوهم أن العجز فيه مظنون فينبغي أن يباح له التيمم ولا يجب عليه الطلب وهو الذي ذكره الجصاص من مذهب ابي حنيفة كما مر الا أن يقال قد عارضته غلبة بذل الماء عادة فيقع التردد ولا يظهر العجز ومالم يظهر العجز لا يباح له التيمم وهي مسألة المتن يعنى هذه الصورة هي المذكورة في المتن بقوله
وقبل طلبه جاز خلافا لهما فأن المراد به ليس الا أنه رأى الماء خارج الصلوة فلم يطلب جاز
له التيمم عنده خلافا لهما فأن قلت عبارة الشارح ههنا تنادى باتحاد مسألة المتن والمبسوط وموافقتهما وما ذكره سابقا يحكم بمخالفتهما قلت مسألة المتن والمبسوط موافقات في الصورة ومختلفتان في ذكر الخلاف فأن صورة كل منهما هي رؤية الماء خارج الصلوة وعدم السؤال وأنما الخلاف بينهما في أن المذكور في المتن أن التيمم قبل الطلب جائز عنده وأن الطلب
Page 683