Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Genres
وقيدا المسألة بالأنائين اختيار اللادنى وبه يعلم حكم الاكثر كما لو كان أناءان طاهران واثنان نجسان واشارة الى أن الخلاف في هذه المسألة بيننا وبينه أنما هو اذا فرض تساوى الجانبين والا فأن كان النجس يجب التحري عندنا ايضا قال ابن ملك في شرح مجمع البحرين لو اختلطت الثياب الطاهرة بالنجسة أن كان له ثوب طاهر لا يتحرى اصلا لعدم الضرورة والا تحرى بكل حال سواء كان الاكثر نجسا او طاهرا وكذا يتحرى في الاواني اذا اختلطت بعضها طاهرة وبعضها نجسة بشرط أن يكون الاقل نجسا والفرق بينهما أنه لا خلف للثياب في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم أنتهى وفي البزازية اختلطت الاواني الطاهرة بالنجسة أن الغلبة للطاهرة تحرى والا لا الا في حالة الضرورة للشرب لا للوضوء بل يتيمم ومع هذا لو توضأ بالمائين ومسح أن مسح موضعا واحدا بالمائين لا يجزيه لأنه اختلط الطاهر بالنجس وأن مسح موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم اذا مسح موضعا اخر بالنجس ينجس لكن ليس عنده ما يغسله فيعذر بجهلة أنتهى وفي الظهيرية يجوز التحري في الثياب وأن كان النجس غالبا وفي الأنائين لا يجوز الا رواية عن ابي يوسف أنتهى وستطلع على مسائل التحري في شرح باب شروط الصلوة عند شرح مسألة تحري القبلة أن شاء الله تعالى قوله طاهر ونجس اي احدهما طاهر بيقين واخرهما نجس بيقين واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلم يدر امتياز احدهما من الاخر قوله يجوز التيمم الجواز ههنا مستعمل في المعنى الا عم فأن التيمم في مثل هذه الصورة واجب قوله خلافا فأنه يقول لا يجوز المتيمم
Page 672