Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Genres
Fiqh hanafite
وهذا بناء على ما عرف في اصول الفقدان التراب خلف ضروري للماء عنده وعندنا خلف مطلق الصلوة به لا بعد دخول الوقت وليس كذلك والا ظهر أن يقال فلا يجوز الصلوة الا بتيمم في الوقت عنده قوله وهذا بناء على ما عرف بصيغة المجهول اي هذا الخلاف بيننا وبين الشافعي مبنى على ما تقرر في كتب أصول الفقه قوله أن التراب خلف ضروري للماء عنده الخ اعلم أنهم اتفقوا على أن التيمم خلف ولذا شرط لجوازه العجز عن الاصل وأنما اختلفوا في امرين احدهما في الموصوف بالخلفية والثاني في كيفية وقد ذكرهما الشارح في باب المحكوم به من القسم الثاني من كتابيه التنقيح وشرحه التوضيح بقوله وكذا الطهارة والتيمم لكنه اي التيمم خلف مطلق عندنا بالنص اي اذا عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خلفا عن الماء مطلقا فيجوز اداء الفرائض بتيمم واحد كما يجوز بوضوء واحد وعنده خلف ضروري اي
Page 670