انا لا نسلم ان المسجد الاقصى داخل في السير لانه انما يكون داخلا لو دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جانب وخرج من جانب آخر وليس ذكلك بل دخله وذهب الى الصخره ثم صعد الى ما شاء الله كما عرف في قصة المعراج انتهى اقول لا يمكن ان يجاب بهذا اما اولا فان صدر الكلام ههنا هو المسجد الحرام وحاصل السوال ليس الا ان صدر الكلام لا يتناوله مع انه دخل وما ذكره في الجواب من منع دخول المسجد الاقصى في السير لا يدفعه واما ثانيا فلانه ليس يعتبر في فمهوم السير الدخول من جانب والخروج من جانب آخر ألا ترى الى ان من سار بلده معينه من مبدئها الى منهتاها ولم يخرج من جانب منها يقال له انه سار بلده كذا واما الثاني فلان خروجه صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد في بضع الروايات فروى مسلم من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتيت بالبراق وهود أبة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند طرفه فركبته حتى اتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الانبلياء ثد دخلت المسجد فصليتلا فيه ركعتين ثم خرجت فجائني جبريل باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا الى السماء الدنيا الحديث ومنها ان الغاية لو كانت داخلة تحت المغيا على تقدير التناول ولم يبق غاية له بل تكطون جزءا له والغاية تكون خارجة والجاوب عنه على ما مر ان كون الغاية خارجة غير لازم ومنها ما اورده ابن الهمام في تحرير الاصول ان اعتبار التفصيل بالتناول وعدمه ينافي هما صرح به كثير من الاصوليين منهم شمس الائمة في وجه عدم دخول الغد في لا يكلم فلانا الى الغد من ان دخول الغاية مشكوك لانها قد تدخل وقد لا تدخل فلا تدخل ههنا بالش كوايضا ينافيه ما ذكره القاضي ابو زيد الدبوسي من انه اذا قرن الكلام بغاية او استثناء او شرط لا يعتبر المطلق ثم الاخؤراج بالقي دبل الكلام بجملته دال عليهلا فالفعل مع الغاية كلام واحد للايجاب الى الغاية لا للايجاب والاسقاط واجيب عنه بأن كلام شمس الائمة مؤل عن ظاهره لمخالفته ما عمل به المجتهدون واما كلام القاضي فلا ينافيه لان محصوله ليس الا ان مجموع الكلام دال على الحلم لا انه يعتبر التقييد وهذا لا يمنع من ان يكون المجموع دالا على الدخول اذا كان الصدر متناولا لها لم يذكر لعى عدم الدخول ان لم يكن متناولا كما لا يخفى ومنها ان هذا التفصيل يقتضي ان يدخل الراس في السمكة في قولهم اكلت السمكة الى راسها لوجود التناول مع ان الشارح اختار في التنقيح انه لا يدخل والجواب عنه ان ما اختار هفي لالتنقيح من عدم دخول الرأس في السمكة مبني على ما اختاره هناك من تفصيل القائمة بف\نفسها وغيرها وههنا اختار اعتبارالتناول وعدمه مطلقا تبعا لم يفهم من كلام فخر الاسلام فيدخل الراس على هذا الاختيار ولعله هو المتخار عنده بناءا على ان تصنيف هذا الشرح متأخر عن تصنيف التنقيح والعبرة للمتاخر لا للمتقدم أو يقال ام ذكره من التفصيل ههنا انما هو في غير القائمة بنفسها واما فيها فلا يدخل مطلقا كما ذكره في التنقيح وانما ترك هذا التفصيل في هذا المقام أخذا بالمقصود وتركا لغير المقصود .(61)ص( قوله بناءاعلى ان النحويين في الى ) قال والذي العلام ادخله الله دار السلام نصب على انه مفعول له لقوله نقول لا يقال البناء على مذهب النحويين لا يصح لان مذاهيتهم ليست معرفات للاحكام الشرعية لانا نقول البحث هناك في كلمة الى فيعرف حالها من النحو فيصح البناء عليه انتهى كلامه واقول الظاهر ان مفعول له لقوله لم تدخل وقوله تدخل ويمكن ان يكون مفعولا مطلقا أي بني ذلك بناءا على الخ في الى واما حتى فذهب اكثر النحاة الى ما بعدها ليس بداخل في ما قبلها كما في الى ففي اكلت السمكة حتى راسها ونمت البارحه حتى الصباح لم يوكل الراس وما ينم الصباح وذلك لان الاض\صل في الغاية ان لا كتون داخلة تحت المغيا ويؤيده قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر لان الملائكة تنتهي الى الطلوع وذهب الامام عبد القاهر الى ان ما بعدها داخل في ما قبلها نص عليه في المقتصد فقال يكون ما بعد حتى داخلا في ما قبله الا يرى انك اذا قلت اكلت السمكة حتى راسها كان المعنى ان الاكل قد اشتمل على الراس وكذا قولك ضربت القوم حتى زيدا وتابعه في ذلك الزمخشري في المفصل فقال ومن حقها ان يدخل ما بعدها في ما قبلها ففي مسألتيالسمكة والبارحة قد أكل الرأس وينم الصباح وذلك لان الغرض أن ينقضي الشيء الذي تعلق بع الفعل شيئا فشيئا حتى يأتي الفعل على ذلك الشيء كله فلو انقطع الاكل عند الرأس لا يكون فعل الآكل أتيا على السمكة كلها ولذلك امتنع اكلت السمكة حتى نصفها وقال بعضهم حتى اذا كانت للغاية لا تدخل الغاية تحت ما ضربت له الغاية والا لا كذا في كشف اصول البرذوي وفي شرح الطافية للرضى من الفرق بين حتى والى ان الاظهر دخول ما بعد تحى في حكم ما قبلها بخلاف الى فان الاظهر فيها عدم الدخول فيهما وان لم يكن جزء فالظاهر الدخول فيهما وان لم يكن جزء فالظاهر عدم الدخول الا مع القرينه وقال الاندلسي لا فرق بينهما من هذا الوجه فاذا كان ما بعدهما جزء مما قبلهما فالظاهر الدخول فيهام وان لم يكن جزء فالظاهر عدم ادلخول فيهما وما اخترنا اظهر عند النحاة لانتهى وقال التفتازاني في التلويح حتى للدلالة على ان ما بعدها غاية لما قبلها سواء كان جزء منه كما في أكلت السمكةة حتى راسها او غير جزء كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر اما عند الاطلاق فالاكثر على ان ما بعدها داخل في ما قبلها انتهى وظاهرة يخالفما نقلناه عن الكشف فانه اسند الدخول الى الاكثر وصاحب الكشف اسند عدم الدخول الاكثر وقال الفاضل اللبيب في التصريح فيه اقوال قال ابو السراج وابو علي وىاكثر المتاخرين من النحويين ان حتى تدل على الدخول الا اذا اصرفها قرينه وقال املبرد والفراء والسيرافي ان كلن جزء مما قبله دخل والا لا وقال جمهور النحاة وتبعهم فخر الاسلام تدل على عدم الدخول الا بقرينة وقيل لا تدل على شيء منهما فالمراد من الاكثر اكثر المتاخرين من الناحة وما وقع في عبارة الكشف من اكثر النحاة عل عدم الدخول فالمراد منه جمهور النحاة فلا تخالف . ( قوله اربعة مذاهب) قال الشارح في التنقيح والتوضيح وللنحويين في الى اربعة مذاهب الدخول الا مجازا كالمرافق فدخولهاتحت حكم المغيا الا مجازا وعكسه أي المذهب الثاني هو ان لا يدخل الغاية تحت حكم المغيا الا مجلازا كالمرافق فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على هذا المذهب والاشتراك أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت المغيا بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضا بطريق الحقيقة والدخول ان اكن ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ام لم يكن هذا هو المذهب الرابع وما ذكرناه في اللليل وهو ان صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا يدخل تحت حكم المغيا والمرافق هو ان صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا والمرافق ان صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا يناسب هذا الربع أي معنى ما ذكرنا ومعنى ماذكره النحويون في المذهب الرابع شيء واحد وإنما الاختلاف في العبارة فقط فإن قول النحويين أن الغاية إن كانت من جنس المغيا معناه أن لفظ المغيا ان كان متناولا للغاية وانما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الآخذ به عمل نتيجة المذاهب الثلثة لان تعارض الآولين أوجب الشك وكذلك الاشتراك اوجب الشك فإن كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك وأن تناولها لا يثبت الخروج بالشك انتهى كلامه واورد عليه التفتازاني في التلويح بقوله فيه نظر بوجهالاول انه نقل المذاهب الضغيفه وترك ما هو المختار هو أنه لا يدل على الدخول ولا على عدمه بل كان منهما يدور مع الدليل ولهذا يدخلفي مثل قرآت الكتاب من أوله الى اخره بخلاف قوله قرآ الى باب القياس مع ان الغاية من جنس المغيا ان الوقل بكونه حقيقة في الدخول مذهب ضعيف لا يعرف له قائل فكيف يعارض القول بعدم الدخول واليه ذهب كثير من النحاة الثالث ان ما ذكره يستلزم في مسألة السمكة دخول الرأس في الآكل على ما هو مقتضى المذهب الرابع ومختار القوم لان الصدر يتناوله وقد اختاروا لانه لا يدخل فكيف يكون ما ختاره هو المذهب الرابع فكيف يكون ما اختاره هو المذهب الرابع انتهى واجيب عن الاول بان المذهب المختار الذي ذكره هو المذهب الرابه بعينه اذ حاصله ان لا يدل على الدخول ولا على عدمه بل كا منهما يدور مع الدليل غايةة انه اعتبر الدليل من نفس اللفظ وهو تناول الصدر وعدمه لان الادلة الخرجية غير مضبوطه وفيه نظر لان القائل بالمختار لم يحصر دليل الدخول وعدمه في التناول وعدمه كما في المذهب الرابع فكيف يكون هو هو على ان المذهب الرابع مذكور في كتبهم مع المختار فيعلم انه مغاير له وق ديجاب من المراد من الاشتراك الاشتراك المعنوي فيكون هو المختار والمراد من توضيحه انه ليس استعماله في موضع الدخمول مجازا كالمذهب الثاني ولا في عدم الدخول مجازا الاول لا انها تدل على الدخول وعدمه كليهما حقيقة ليكون االاشتراك لفظيا هذا وان كان بعيدا لكن مثله غير مستيعد في عبارات المشايخ وفيه ايضا نظر فان هذا التاويل وان امكن في عبارة التنقيح فلا يتحمله عبارة التوضيح لا سيما قوله وكذا الاشتراك اوجب الشك وقد يجاب بأنه ترك المختار طلبا للاختصار وفيه ايضا نظر فان الاختصار على هذا الوجه يعد مخلا لا مفيدا وعن الثاني بأن عدم معرفة قائل دالخول مطلقا غير مسلم لجواز ان يكون الشارح عالما به وفيه ما فيه فإن الجواز كان بمعنى الاحتمال العقلي فسلم لكنه لا يفيد وان كان بمعنى الامكان النفس الامري فممنوع لا بد له من دليل وقال بعضهمالمذهب الاول قد ذهب اليه عبد القاهر الجرجاني بخلاف الثاني فغنه ذهب اليه ابن مالك النحوي وحده وفيه أيضا ما فيه فإن كونه مذهبا للجرجاني محتاج الى تصحيح نقل وكون الثاني مذهبا لابم مالك وحهد يبطله تصريح أئمة النحو بانه مذهب الأكثر وقد يجاب بأن عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفه بل هو دائر مع الدليل ودليل الدخول أقوى وهو حمل الى على حتى في كون كل واحد منهم الانتهاء الغاية وحتى يدخل ما بعدها في ما قبلها على المتخار كما قال العلوي في شرح الارشاد بقوله هذا هو المشهور وقيل هو الاصح فيجب ان يكون في الى ايضا كذلك وفيه ايضا ما فيه فان إلى ليس مثل حتى بينهما فرق من وجوه ذكرها ائمة النحو فلا يجب ان يكون الى مثله في الدخول علا انه لما كان الدخول اصح صار المذهب الالو راجحا فكيف يعارضه الثاني وقد يجاب بان المذهب المختار يدل على كون الآلو والثاني كليهما ضعيفين لمخالفة كل منهما اياه والضعيف جدا جازان يعارض الضيعف في الجملة وفيه ايضا ام فيه فانهم قد حرصوا ان شرط التعارض ان يكون الدليلان متساويان وانه لا تعارض بين الضعيف والقوي الا صورة وعن الثالث بان الرأس انما لا يدخل السمكة في حق الآكل لانه لا يؤكل عادة وانت تعلم ان هذا القدر لا يفيد فإن المراد بمسألة اتلسمكة ما يتناوله الصر ويكون غاية قبل التكلم لا في خصوصية الاكل حتى لو قال مسحت السمكة الى رأسها لكان الكلام بحالة . ( قوله الاول دخول ما بعدها في ما قبلها الا مجاز ) انما قدمه على الثاني مع كونه ضعيفا لكونه وجوديا والوجو داشرف من العدمي وتقديمها علىى الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو البق بالتأخير ولهذا اخره عن الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو اليق بالتأخير ولهذا آخره عن الاشتراك قوله في ما قبلها أي في حكم ما قبلها بحذف المضاف هذا ان اريد بما قبلها المغيا واما لو اريد الحكم السابق فظاهر قوله الا مجازا او رد عليه بان الاصل في الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وههنا ليس كذلك واجيب عنه بانه معنى كلام الشاحر هكذا دخول ما بعدها في ما قبلها في جميع الاوقات الا وقت المجاز وهو ما اذا وجدت قرينه تمنع عن الدخول لا يدخل فان قلت اية علاقة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي عدم الدخول قلت علا قة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي دعم الدخول قلت علاقة التضاد كذا افاد الوالد العلام ادخله الله دار السلام في حواشيه . 0( قوله والثاني عدم الدخول الا مجازا ) هذا هو مختار الجمهور قال ابن هشام في معنى اللبيب اذا كانت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرآت القرآن من اوله الى آخره وعلى الخروج نحو فنظره الة مسيرة عمل بها والا فقيل يدخل ان كان من جنس ما قبلها وقيل مطلقا وقيل لا يدخل مطلقا وهو الصحيح لان الاكثر مع القرينه عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد انتهى وقال الرضرى في شرح الكافية اعلم ان الى تستعمل فيب انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف نحو اتموا الصيام الى الليل والاكثر عدم دخول حد الابتادء والانتهاء في المحدود فاذاقلت اشتريت من هذا الموضع الى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهر في الشراء ويجوز دخولهما فيه مع القرنية وقال بعض ... هم ما بعد الى ظاهره الدخول في ما قبلها لا تستعمل في غيره الا مجاز وقيل ان كطان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو اكلت السمكة الى رأسها فالظاهر الدخول والا فالظاهر عدم الدخول نحواتموا الصيام الى الليل والمذهب هو الاول . قوله والثالث الاشتراك الظاهر الموافق لما سيأتي ولكلامه في التوضيح انه اراد من الاشتراك الاشتراك اللفظي* يرد عليه اولا ان ذكر مذهب الاشتراك غير معر وف فيما بينهم ثوانياانه يبقى مذهب آخر لم يذكره وهو انها لا تدل على شيء من الدخول اوعدمه بل الكول محول على الدليل وجعله داخلا في الرابع لا يخلو عن ضعف كما مر تفصيله وقال بعضهم انما لم يذكره لانه كالرابع فيعلم حاله من حاله وفيه ما فيه فان ترك مذهب مختار وذكر مذهب مرجوح ليس من داب المحصلين وثالثا مع ضم المذهب المختار الذي لم يذكره تصير المذهاب خمسة مع ان التخميس غير مذكور فيكتاب معتمد من كتب الفن وانما امذكور التربيع . ( قوله والرابع الدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن) رده ابن الهمامفي التحرير بانه لا يلزم من الجنسية الدخول ومن عدمها عد فهذا التفصيل مما لا دليل عليه الا ان يثبت استقراء الدخول عند الجنسية وعدمه عند عدمها فيحمل عليه حملا على الاعم الاغلب . (قوله فهذا المذهب الرابع يوفق ما ذكرنا في الليل ) الفاء جزائية أي اذا عرفت هذا فنقول المذهب الرابع هو الدخول على تقدير الجنسية وعدم الدخول على تقدير عدمها يوافق ما ذكرنا في الليل من عدم دخول الغاية تحت المغيا لوجو دالتناول يعني ان ما ذكرنا من تفصيل الدخول وعدمه بالتناول وعدمه وبيننا عليه عدمالدخول في الليل والدخول في المتنازع فيه واما ذكره النحاة من التفصيل الجنسية وعدمها معناها واحد وانما التفاوت بينهما بالعبارة فدخول المرافق في الغسل ثبت على هذا المذهب بلا شبهة هذا وههنا بحث من وجوه احدها انا لا نسلم ان الربع يوافق ما ذكره لان مبني المذهب الرابع على المجانسة وعدمها ومبني ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدمه وبينهما فرق الاترى الى ان الجمعه تدخل في قوله صمت من السبت الى الجمعه على المذهب الرابع لوجود المجانسة ولا يدخل على ما ذكره الشارح لعدم وجود التناول وثانيها ان سوق الكلام مشعر بان المراد بالتناول التناول القطعي بان يدخل قطعا كذخول المرفق في اليد * لا يلايم اتحاد معنى ما ذكره ومعنى ما ذكره فا نالجمعه ينبغي ان تدخل على قولهم لانها من جنس الايام ولا يدخل على قوله لان الايام لا يتناول الجمعه على وجه القطع فيكون للحد فلا يدخل واجيب عنهما بان غرض الشارح ان مراد النحويين بالجنسية وعدمها هو ما ذكرناه من التناول وعدمه لا غير 8 لا ريب في موافقتهما واتحادهما وتحقيقة انه اذ قيل هذا الشيء من جنس ذلك الشيء يراد به في الاكثر ان ذلك الشيء يصدق على هذا الشيء كما يقال للشياطين من جنس الجن والجاموس من جنس البقر وغير ذلك وقد يراد منه ان هذا الشيء يصدق على ذلك الشيء كما قالوا في الاضافة البيانية انها انما تكون اذا كان المضاف اليه من جنس المضاف ومن المعلوم ان الغاية في مثل المرافق ليست من جنس المغيا بأي معنى اخذ من المعنيين المذكورين فلا بد ام يكون له معنى آخر وليس هو التناول وعدمه وثالثها ان كلا من المذهبين الاولين يعارض شيئا من المذهب الرابع فينبغي ان لا يعمل به والجواب عنه من وجهين احدهما ما ذكره لالفاضل التفتازاني من ان الرابع مؤيد بالعقل فانه يحكم بأن الداخل تتح صدر الكلام لا يخرج بالشك والخارج عنه لا يدخل بالشك فلا يعارضه لمجرد الاصطلاح وثانيهما ما ذكره الفاضل الاسفرائيني واختاره الوالد العلام ادخله الله دار السلام من انه ليس غرض الشارح ئان المذهب الرابع يعول عليه بل مراده ان المذهب الرابع غنى عن ان يتكلم فيه وبيان المعارض لانه يوافق ما ذكرنا .( واما الثلثة الاول فالاول ) وهو انه لم لم يعمل على المذاهب الثلثة الاول كذا افاد الوالد العلا م . ( قوله يعارضه الثاني) أي مذهب عدم الدخول وفيه بحث من وجهين احدهما ما قد مر ان الثاني قوي بالنسبة الى الاول كيف وهو مختار الاكثر من النحاة الاول مذهب بعض لا يعرف فاتى المعارض وثانيهما ان كلا من الثلثة معارض للآخر فلا وجه التخصيص المعارضة بالاولوالثاني والجواب عنه ان الثالث لما كان نفسه موجبا للشك لم يحتج فيه الى تقرير المعارضه قوله فتساويا والتساوي يوجب السقوط فان المجتهد كيف يرجح العمل باحد المتساويتين من غير مرجح العمل فلا يجوز العمل باحدهما لذا فسره الفاضل الحلبي. ( قوله اوجب التساوي أي بين الدخول وعدمه فلا يمكن العمل به بدون قرينة . ( قوله فوقع الشك في مواضع استعمال كلمة الى ففي مثل صورة الليل في الصوم انما وقع الشك في التنول والدخول ) الفا جزائية وتوضيحه على ما افاده الوالد العلام رحمه الله تعالى انه لما ثبت التساوي بين الدخول وعهدم الدخول نظر الى المذهبين الاولين ونظر الىا الوضعين في الثالث فوقع الشك في ماوضع استعمال كلمة الى هي مستعمله للدخول ولعدم الدخول فلرفع الشك لا بد من ضابطة وهو انه ينظر الى مدخول كلمة الا فان كان داخلا في ما قبلها قبل ورودها فيدخل بغعد ورودها ايضا اذ الدخول فيه متيقن سابق والخروج مشكوك طارد السابق المتيقن لا يزول بالشك الطارىء وان كان خارجا عما قبلها قبل ورودها ايضا اذ الدخول فيه متيقن والخروج فيه متيقن سابق والدخول مشكوك طارد والمتيقن السابق لا يزول بالشك الطارىء واذا عرفت هذه الضابطه ففي مثل صورة الليل في الصوم أي في ما اذا كان مدخولها خارجا عما قبلها قبل ورودها انما وقع الشك في التناول والدخول بعد ما ثبت الخروج عما قبلها فلا يثبت التناول والدخول بالشك في مثل صورة النزاع أي في ما إذا كان مدخولها خارجا عن ما قبلها قبل ورودها انما وقع الشك في التناول والدخول بالشك وفي مثل صورة النزاع أي في ما اذا كان مدخولها داخلا في ما قبلها قبل ورودها كالمرافق والكعبين انما وقع الشك في الخروج عما قبل الى بعد ثبوت تناول صدر الكلام والدخول فيه فلا يخرج بالشك انتهى كلامه وههنا نظر من وجوه احدها انه ان اراد ان المذاهب الثلثة سبب وقوع الشك فهو باطل لانه اذا سقطت الثلة لا تكون موجبه لشيء وان اراد ان المهب الرابع سبب وقوع الشك فليس كذلك الوجواب عنه على ما في حل المشكلات ان تساقط المذاهب الثلثة انما هو في حق التيقن لا حق ايجاب الشك أيضا مع انها ساقطة موجبة للشك وثانيها ان الشك عباره عن التردد في الطرفين فوقوع الشك في التناول والدخول واجاب عنه الوالد العلام بأن الحصر صحيح ومعناه ان التردد وقع في التناول والدخول وجودا او عدما هو مسلوب متحقق وثالثها ما اورده الفاضل الاسفرائيني من ان المتيقن انما هو دخول المرافق والكعبين في الايدي والارجل في حكم فيهما قبل الانضمام بالغاية لما تقرر في الاصول ان آخر الكلام اذا كان مغيرا لأوله يتوقف حكم اول الكلام الى انظمام الآخر فالغاية والاستثناء فكما لا حكم في المستثنى منه من ذكر المستثنى كذا لا حكم في المغيا قبل ذكر الغاية فلما لم يكن للمغيا حكم فكيف يتصور دخول الغاية في حكم المغيا قبل ذكر الغاية ليكون خروجها عنه مشكوكا بذكر الى ودفعه الوالد العلام بأنه ليس غرض الشارح ان للمغيا حكما بل غرضه ان الغاية داخله في المغيا نفسه فلو لم يذكر كلمة الى لدخلت الغاية تحت حكم المغيا أيضا قطعا فلما ذكر تفي بيان الحكم وقع الشك في خروجها فلا يخرج بالشك ورابعها انه كيف لا يزول اليقين بالشك مع ان احدهما ضد الآخر والشك ثابت فزال اليقين ضرورة واجاب عن هصاحب حل المشكلات بان المراد من الشك واليقين وان كانا متضادين لكنهما مختلفان فاليقين قوي والشك ضعيف والضد قوي لا يزول بالضد الضعيف كما لا يخفى . ( قول هبعد ما لم يثبت التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك وفي مثل صورة النزاع انما وقع الشك ) وجدت عبارة بعض النسخ واظلاهر ان يقول بع ما ثبت عدم التناول والدخول لان عدم ثبوت التناول لا يستلزم ثبوت عدمه والمقصود هذا الاذاك وكثير من المحشين لم يجدوا في النسخ هذه العباره ولذلك قال أخي حليي تحت قوله وانما وقع الشك في التناول والدخول أي ما بعد ثبت عدم تناول صدر الكلام والخروج عنه كما يفصح عنه قول الشارح في مقابلته بعد ما ثبت تناول صدر الكلام انتهى وخدشه الفاضل الهروي بان المراد بالتناو التناول القطعي وبعدم التناول عدم التناول القطعي معنى سلب التناول القطعب ان لا يكون عدم التناول قطعيا اذ لو كانم التناول اعم من القطعي وغيره وكان معنى عدم التناول القطع بعدمه انتفض بمثل الليل والصوم لان في هذه الصورة احتمال التناول قائم ولا قطع بعدمه لان الصوم عبارة عن الامساك مطلقا وهو يصدق على الصوم ساعة ثم قال بل اقول في ترك الشارح قوله بعد ما ثبت عدم تناول صدر الكلام دون عديله والاكتفاء بمجرد وقوع الشك في صورة الليل والصوم ايماء الى ما حققنا من ان الشك في الصورة المذكورة ثابت قبل دخوله كلمة ايضا انتهى اقول ظاهر كلام الشارح ههنا وفيب التوضيح ان المراد بالتناول قطع التناول قبل دخول الى وبعدمه القطع بعد نه قبل دخولها وكون احتمال التناول قائما في صورة الليل قبل دخولها صحيح لان التناول وعدمه انمما يعتبر بالنسبة الى صدر الكلام أي المغيا لا حكمه والمغيا في صورة الليل هو اليوم لان المعنى اتموا الصيام في النهار الى الليل وعدمه تناوله لليل قضى كيف لا ولو تحقق الشك فيها قبل دخول الى اللزم ان لا يثبت التناول ولا عدمه لا ، احتمالها قائم قبل دخول الى وبعدها ايضا ولا يجري فيها قاعدة اليقين لا يزول بالشك والصحيح في توجيه ترك الشارح قوله بعد ما ثبت عدم التناول ان يقال انه من قبيل الاكتفاء على المقصود وتر كما هو الزائد فافهم قوله فلا يثبت التناول بالشك لان الشك لا يثبت شيئا فلا يدخل الليل في حكم المغيا هو اتمام الصوم وقد تآيد ذلك بالاخبار الوارده فروى ابن ابي شيبه والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اقبل الليل من ههنا ادبر النهار من ههنا وغربت الشمي فقد افطر الصائم وروى احمد وعبد بن حميد وابن ابي حاتم الطبراني عن امراة بشير ب بن الخصاصية قالت اردت ان اصوم يويمين مةواصلة فمعنى بشير وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال انما يفعل ذلك النصاري ولكن صوموا كما امركم الله واتموا الصيام الى الليل وروى ابن عساكر والطبراني في الاوسك عن ابير ذران ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام الشارح هكذا دخول ما بعدها في ما قبلها في جميع الاوقات الا وقت المجاز وهو ما اذا وجدت قرينة تمنع من الدخول * لا يدخل فان قلت أية علاقة بين المعنى الحقيقي أي الدخول وبين المجازي أي عدم الدخول قل ت علاقة التضاد ذكا افاد الوالد العلام ادخله الله دار السلام في حواشيه . ( قوله والثاني عدم الدخول الا مجازا ) هذا هو مختلار الجمهور قال ابن هشام في مغنى اللبيب اذا كانت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرآت القرأن من اوله الى اخره وعلى الخروج نحة فنظرة الى ميسرة عمل بها والا فقيل يدخل ان كان من جنس ما قبلها وقيل مطلقا وهو الصحيح لان الاكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردد انتهى وقال الرضى في شرح الاكفية اعلم ان الى تستعمكل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف نحو لاتموا الصيام الى الليل والاكثر عدم دخول حد الابتداء والانتهاء في المحدود فاذا قلت اشتري تمن هذا الموضع الى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء ويجوز دخولهما فيه مع القرينه وقال بعضهم ما بعد الى ظاهرة الدخول في ما قبلها فلا تستعمل في غيره الا مجازا وقيل ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو اكلت السمكة الىى راسها فالظاهر الدخول والا فالظاهر عدم الدخول نحو اتموا الصيام الى الليل والمذهب هو الاول قوله والثالث الاشتراك الظاهر الموافق لما سيأتي ولكلامه في التوضيح انه اراد من الاشتراك الاشتراك اللفظي يرد عليه اولا انه ذكر مذهب الاشتراك غير معروف فيما بينهم وثانيا انه يبقى مذهب آخر لم يذكره وهو انها لا تدل على شيء من الدخول وعدمه بل الكل محول على الدليل وجعله داخلا في الرابع لا يخلو عن ضعف كما مر تفصيله وقال بعضهم انما لم يذكره لانه كالرابع فيعلم حاله من حاله وفيه ما فيه فان ترك مذبه مختار وذكر مذهب مرجوح ليس من داب المحصلين وثالثا انه مع ضم المذهب المختار الذ1ي لم يذكره تصير المذاهب خمسة مع ان التخميس غير مذكور في كتاب معتمد من كتب الفن وانما المذكور التربيع . ( والرابع قوله الدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه ان لم يكن) رده ابن الهمام في التحرير بانه لا يلزم من الجنسية الدخول ومن عدمها فهذا التفصيل مما لا دليل عليه الا ان يثبت استقراء الدخول عند الجنسية وعدمه عند عدمها فيحمل عليه حملا عند الاعم الاغلب . (قوله فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا من الليل ) الفاء جزائية أي اذا عرفت هذا فنقول الى المذهب الرابع وهو الدخول الاى تقدير الجنسية وعدم الدخول تقدير عدمها يوافق ام 1ذكرنا في الليل من عدم دخول الغاية تحت المغيا لعدم التناول وما ذكرنا في المرافق من دخول الغاية تحت المغيا لوجود التناول يعني ان ما ذكرنا من تفصيل الدخول وعدمه بالتناول وعمده وبيننا عليه عدم الدخول في الليل والدخول في المتنازع فيه وما ذكرنا النحاة من التفصيل بالجنسية وعدمها معناهما واحد وانما التفاوت بينهما بالعبارة فدخول المرافق في الغسل ثبت على هذا المذهب بلا شبهه هذا وههنا بحث من وجوه احدها ان لا نسلم ان الرابع يوافق ما ذكره لانه مبني المذهب الرابع على المجانسة وعدمها ومبين ما ذكره على تناول صدر الكلام وعدمه وبينهما فرق الا ترى الى ان الجمعة تدخل في قوله صمت من السبت الى الجمعه على المذهب الرابع لوجود المجانسة ولا يدخل على ما ذكره الشارح لغعدم وجود تناول وثانياه ان سوق الكلام مشعر بان المراد بالتناول التناول القطعي بان يدخل قطعا الدخول المرفق في اليد فح لا يلائم اتحاد معنى ما ذكره ومعنى ما ذكروه فان الجمعه ينبغي ان تدهخل على قولهم لانها من جنس الايام ولا يدخل على قوله لان الايام لا يتناول الجمعه على وجه القطع فيكون للحد فلا يدخل واجيب عنهما بأن غرض الشارح ان مراد النحويين بالجنسية وعدمها هو ما ذكرناه من التناول وعدمه لا غير * لا ريب في موافقتهما واتحادهما وتحقيقه انه اذا قيل هذا الشيء من جنس ذلك الشيء يراد به في الآكثر ان ذلك عليه حتى يلزم ما الزمه وانما المراد اسقاطه عن ان يسحب عليه حكم الصدر وذلك معنى توقف اول الكلام على ىخره اذا كان فيه ما يغير اوله حتى يثبت بالكلام وحكم واحد هو الحاصل من جميع الكلام مع المغير كذا في الترجيح حاشية التلويح وقد يجاب بان مراد القو م أنه لو لم يذكر الى المرافق لافاد اياجب غسل المجموع ومع ذكره افاد ايجاب غسل بعضه وهو من الكف الى المرفق فكانه سقط ما اوجب في الكلام ايجاب واسقاط بهذا الاعتبار الا ان فيه ايجابا واسقاطا وله نظائر كثيرة واما ثانيا فلانه لا يلزم من استيعاب الوظيفة الكل على تقدير عدم ذكر الغاية ان يكون الغاية لاسقاط ما ورائها وقصر الحكم عليها لجوزان يكون صدر الكلام يتناول الغائط وما ورائها فتذكر الغاىية لتدل على ان الحكم مقصود على ما دون الغاية مما يتصل بها لا يتجاوز عنه الى الغاية فضلا عما ورائها والجواب عنه انه لو كان كذلك لما احتيج الى ايراد الصدر والكتناول وكان ذكر اليد الموضوع للمجموع لغو بل كان يتكفي ان يقال اغسلوا الذراعين الى المرافق فلما اورد الصدر المتناول وعقب هبغاية علم قطعا انها لاسقاط ما ورائها وقصر الحكم على نفسها لا لمد الحكم اليها فقط واما ثالثا فلانه قد ذكر صاحب الكافي في كتاب السرقة ان اليد ذات مقاطع ثلث الرسغ والمرفق والابط وكل واحد يحتمل ان يكون مراد بآية السرقة أي قوله تعالى فاقطعوا اييدهما لصحة اطلاق اسم اليد على الكل وببيانه صلى الله عليه وآله وسلم حيث آمر بقطع يد السارق من الزند زال الاحتمال مع ان هذا القدر متيقن وفي الحدود يؤخذ بالمتيقن اذ ا عرفت هذا فنقول لولا ذكر الغاية في ما نحنح فيه لم يلزم ان يستوعب الوظيفة الكل حتى يتفرغ عليه ان الغاية للاسقاط لجوزان يكطون المراد هو المتيقن وتكون الغاية الامتداد وأجيب عنه بأن الاخذ بالمتيقن في باب الحدود لا يوجب الآخذ به في باب العباده بل الالوى في باب العباده الآخذ بالاحتياط علا ان صاحب الهداية وصاحب الكافي قد صرحا في كتاب الديات بأن اليد اسم للمجموع للمنكب لصحة اطلاق بعض اليد على ما دونه وكذا صرح صاحب البناية والتلويح وجهور اهل اللغة فالظاهر انها حقيقة في المجموع غير انها تستعمل في كل من المقطعين ايضا بقرينة عرفية او شرعية والمعنى المجازى وان كان لا يزاحم الحقيقة فله شبهه المزاحهم عند شيوع اللفظ فيه فاعتبرنا هذه الشبهه كالعبادات فلا تعتبر فيه تلك الشبهه بل نأخذ بحقيقة اللفظ اذا علمت هذا كله فاعلم ان غرض اتلشارح من هذا الكلام دفع توهم ان عدم ذكره اياه امام الدعم الاطلاع على تفاصيله او لعدم ارتضائه به فاتضح بهذا القول ان سبب عدم تصويره بذكر ما ذكروا هو الاتكاء على اشتهاره واستغناءه عن التغرض كذا قرره الفاضل أخي الحليي وأقول الاول ان يقال توصيفه بالمشهور تعويض به لعدم ارتضائه به فكانه قال ما ذكرنا هو التحقيق الحقيق بالقبول وما ذكروه مشهور ليس له اساس تحقيق فلا نذكره لعدم ارتضائنا به واختلف الناظرون في ان المراد بقوله انها غاية الاسقاط هل هو التقرير الاول والتقرير الثاني فمال صاحب حل المشكلات وهداية الفقه وغيرهما الى ا نالمراد به هو التقرير الثاني وبه قرر الفاضل الاسفرائيني كلامه نقى عن الكافي ثم اشار الى ايراد وهو ان هذا ليس دليلا آخر بل هو * للمذهب الرابع مع بيان وجه الدخول فان حاصله الدخول عند المجانسة وعدمه عند عدمها وليس وجه الاول الا كون الغاية غاية للاسقا ووجه الثاني كونها للمد واجاب عنه صاحي حل المشكلات بأن غرض الشارح وغايرة التقريرين وان كل ما لهما الى حاصل واحد وخدشه الوالد العلام بان قوله وما ذكروا الخ نص واضح على ان ما ذكره دليل وما ذكروا دليل آخر لا ان بينهما مغايرة التقرير فقط واختاؤر الفاضل الهروي ان المراد به هو التقرير الاول فقال حاصل ما ذكره الشارح سابقا انها الغاية لآجل الاسقاط وقوله وما ذكروا الخ معناها غاية متعلقة بالاسقاط الا بالغسل ومن لم يصدفني في ذلك فعليه بالتنقي حانتهى واشار به الى قول الشارح في التنقيح عبضالشارحين قالوا هي غاية للاسقاط فلا يدخل تحته فان هذا يدل انه اختار تقرير تعلق الغاية بالاسقاط وعدم دخوبلها تحته والظاهر توافق ما هناك وما ههنا واقول يؤيده انه قال غاية الاسقاط ولم يقل غاية للاسقاط وبينهما فرق يعرف بأدنى التأمل . ( قوله فلا نذكره ثم الكعب في رواية هشام عن محمد ) اودر عليه بأنه قد ذكره بقوله وما ذكروا الخ واجيب عنه بان المراد عدم الذكر التفصيلي فلا ينافيه الذكر الاجمالي قوله ثم الكعب شروع في تحقيثق الكعب المراد في قوله تعالى الى كالعبين فللام فيه للعهد قال في الهداية الكعب هو العظم الناتي هو الصحيح قال العيني في البناية احترز به عما روى هشام الرزاي انه في ظهر القدم عند معقد الشراك قالوا ان ذلك سهو من شهام في نقله عن محمد لأن محمدا قال في مسألة الحرام اذا لم يجد النعلين فيقطع خفيه أسفل من الكعبين واشار بيده الى موضع القطع فنقله هشام الى باب الطهارة وقال ابن حجر في شرح البخاري قال ابو حنيفة الكعب هو العظم الشاخص في ظهر القدم واهل اللغه لا يعرفون ما قال قلت ذها جهل منه لمذهب ابي حنيفة فان ما ذكره ليس قولا له ولا نقله عنه احد من الصحابة فكيف يقول ابي حنيفه كذا وكذا وهذا جرءة على الائمة منه انتهى قلت ما نقله من عبارة شرح البخاري للرد عليه ليس كما نقله بل هي هكذا المشهور ان الكعب هو العظم الناتي عند ملتقى الساق والقدم وحكى محمد بن الحسن عن ابي حنيفه انه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك وروى عن ابن القاسم عن مال كمثله والاول هو الصحيح الذي يعرفه أله اللغه وقد اكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك انتهت وفي الكافي ما ذكره هشام عن محمد سهو منه فان محمد الم يرد به تفسير الكعب في الطهارة وانما اراد في المحرم اذا لم يجد نعلين يقطع خفيه اسفل من الكعبين واماو في الطهارة فهو العظم الناتي انتهى ومثله المضمرات وفي النهر قال القدوري لا خلاف بين اصحابنا في تفسيره بالعظم الناتي واما ما رواه هشام عن محمد من انه المفصل الذي في وسط القدم فاتفق الشارحون تبعا لم في المبسوط انه سهو منه . ( قوله هو المفصل الذي في سوط القدم عند معقد الشراك لكن الاصح انها العظم النتي الذي ينتهي ) وهو بفتح الميم والصاد المهملة موضع الفصل يستعمل في الحد المشترك بين العضوين والشراك بكسرالشين المعجمة قطعه من جلد البعير او البقر او غيره يعقد على النعلين عرض ... ا قال في معراج الدراية به قال تالاماية وكل ما قال بالمسح قوله لكن الاصح انها العظم الناتي أي المرتفع عند مفصل الساق من نتأ ينتأ نتئأ ونتوء من بابي خضع وقطع خرج من موضعه وارتفع من غير ان يبين ويقال نتات القرجه اذا ورمت ونتأ ثدي الجارية ارتفع ويجوز تخفيف الفعل كما يخفف قرأ لذا في المصباح المنير قال الفاضل التفتازاني معترضا على الشارح تبديل الاص حبالصحيح هو الاصح لان تفسير هشام خطأ انتهى وحاصله ان الاصح انما يطلق اذا كان ما يقابله صحيحا والصحيح يطلق اذا كان خلافه خطأ ومن ثم قالوا في آداب المفتي إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالآصح او الاولى وفق اونحوها من اسماء التفضيل فله ان يفتي بها ويخالفها أيضا وإذا ذيلت بالصحيح والمأخوذ به لم يفت بمخالفة وههنا تفسير هشام خطأ كما صرحوا به فالواجب تبديل الأصح بالصحيح ليدل على انه خطأ وقيل ان مثل هذا يرد عليه فإن الواجب تبديل الأصح في قوله هو الأصح بالصحيح فهو واقع فيما عنه فارو لا يخفى عليك انه ليس بوارد لانه اشار بقوله هو الاصح الى ان قول الشارح الأصح له أيضا وجه صحة بالتأويل وقد ذكروا فيه وجوها احدها ما خاتاره صاحب حل المشكلا تان المراد بالأصح ههنا هو الصحيح مجازا يقرينة تعدي المعنى الحقيقى والعلاقة ههنا علاقة الجزئية والكلية فان معنى الصحيح بتمامه موجود في الاصح مع زيادة وهو التفضيل فكان من قبيل (69) ص
Page 176