( قالالله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اقمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الآية ) مذهب النحويين وهو انه لا يثنى ولا يجمع وفيه نظر ظاهرة لا يعرف مذهب المنطقين في هذا الباب وذكر الفاضل الاسفرائيني لافراد الطهارة وجها حسنا وهو ان الطهارة عنوان الكتاب وهو ما يعبر به الكتاب او الباب وا الفصل او غير ذلك ليعرف الطالب ان الاحوال المورده فيه احوال لما تحته وفي ايراد الجمع ايهام ان الاحوال المذ1كورة فيه يجب ان ينسب الى جميع افراده بعن ربما يجمع تنبيها على ان المذكور فيه هو انواع العنوان لا العنوان بعينه لكن في اخلال به اذ يخرج عنه الحكم على العنوان نفسه فايراد الواحد هو لاصل بهذا الاعتبار والداعي الى بيان النكتة هو المعدول عنه لا هو كيف ولا للعنوان شبة بالترعيف الذي يجب فيه الارعاض عن الافراد وهذا كما انه توجيه للافراد كذلك تعريض على الشارح في ذكره نكتة الافراد بانه غير محتاج اليه بضم هذا الايراد الى ما سبق تكمل عدة خمس عشر ايراد ولقد اعجبني هذا المقام حيث وردت هذه العده من الايرادات على سطر واحد من الكلام والظن انه لم يخطر واحد منها ايضا بخاطر الشارح العلام قال الله تعالى آلخ هو جملة فعلية وقعت حالا من الله تعالى ومنهم من جوز كونه صفة وارد عليه ان الجملة في حكم النكرة فكيف تقع صفة المعرفة واجيب عنه بان هذه الجملة لما اختصت بشأنه تعالى بحيث لا تطلق على غيره اخذت حكم المعرفه قال الآية تمام الآية الواقعة في شسورة المائدة وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته لعيكم لعلكم تشكرون وهذه الاية من نفائس الآيات حيث اشتملت على افتراض الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى واتيمم وذكر بعض نواقض الطهارة وبعض شرائط التيمم وذكر غاية هذه التكاليف ولنذكر نبذا مما يتعلق بهذه ألاية افادة للطالبين وايقاظا للغافلين في مباحث المبحثالاول هذه الاية مما تأخر نزوله وتقدمحكمه ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيادء ونحن داخلون المدينه فاناخ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل فثنى راسه في حجري راقدا واتى ابا بكر فلكزني لكزة شديدة وقا لوحسبت الناس في قلادة ثم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة الى قوله تعالى لعلكم تشكرون فالآية مدنيه اجماعا وفرض الوضوء كما بمكة مع فرض الصلوة قالابن عب دالبر معلوم عند جميع اهل المغازي انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصل منذ فرضت علي هالصلوة الا بوضوء ولا يدفع ذلك الا جاهلا او معاندا والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل ويحتمل ان يكون اول الاية نزل مما مع فرض الوضوء ثمنزل بقيتها وهو ذكر اليتمم في هذه القصة كذا في الاتقان وورد في بعض روايات البخاري في تلك القصة عن عائشة فنزلت اية التيمم قال اين حجر في فتح الباري قال ابن العربي ذهه معضله ما وجدت لدائها من دواء لانا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة وقال ابن بطال هي آية النساء وآية المائده وقال القرطبي هي آية النساء ووجهه بان آية المائدة تسمى آية الوضوء وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء فيتجه تخصيصها بآية التيمم اوورد الواحدي في اسباب النزول هذا الحديث عند ذكر اية النساء ايضا وخفي على الجمي عما ظهر للبخاري من ان المراد بها هي آية المائده من غير تردد لرواية عمرو ب نالحارث انصر حفيها بقوله فنزلت يا ايها الذي مامنوا اذا اقمتم الى الصلوة * انتهى كلام ابن حجر وقال ايضا قبيل هذا الكلام استدل بهذه القصة على لاان طلب الماء لا يجب الا بدخول الوقت لقوله في رواية عمرو ابن الحارث بعد قوله وحضرت الصبح فالتمس الماء وعلى ان الوضوء كان واجبا لعيهم قبل زنول آية الوضء ولهذا استعظم انزولهم على غير ماء ووقع من ابي بكر رضي الله عنه في حق اعئشة ما وقع انتهى وقا لايضا في كتاب الوضوء استدل بهذه الاية من قال ان الوضء اول ما فرض بالمدينه فاماقبل ذلك فنقل ابن عبد البراتفاق اهل السير ان غسل الجانبة فرض علىالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة كما فرضت الصلوة وانه لم يصلقطعا بغير ضووء وقال الحاكم فيالشستدرك اهل السنة بهم احجة الى دليل الرد على من عزم ان الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة ثم شاق حديث ابن عباس دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي فقالت هولاء قريش تعاهد واليقتلوك فقال ائتوني بوضوء فتوضأ الحديث قل تذها يصلح ردا على من انكر وجود الوضوء قبل الهجرة مندوبا وجزم ابن جزم بلانه لم يشرع الا بالمدينه ورد عليهما بما اخرجه ابن لهيعة في المغزي التي يرويها عن ابي الاسود عن عروة عن الاسود ان جبريل عل مالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء عند نزوله عليه بالوحي وهو مرسبلووصله احمد مكن طريق ابن لهيعه ايضا لكن قال عن الزهري عن عروة عن اسامه بن زيد عن ابيه اوخرجه ابن ماجة من وراية رشد بن سعد ين عقيل عن الزهري نوحه واخرجه الطبراني في الاوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا ول ثب تلكان على شرط الصحيح لكن رواية المعروف رواية ابن لهيعة انتهى كلامه المبحث الثاني حرف النادء خمسة ايا وهيا للبعيد والهمزة للقريب وهو للبعيد * الزمخشري وقال ما قولهم يا الله يا رب مع كونه تعالى اقرب الى كل شخص من حبل وريده فلا ستقصار الداعي نفسه * مرتبته تعالى وذكر ابن الحاجب في الكافية ا نيا بعم القريب والبعيد قال الرضى في شرحها ذها اولى لاستعمالها في القريب والبعيد على الساوء دعوى المجاز في احدهما خلاف الاصل انتهى فان اختير هذا المذهب فلا اشكال في الآية وان اختير مذبه الزمخشري فيستفسر عن وجه نداءه تعالى في هذا المقام بيا مع انا قريبون اليه بناء على انه اقرب من حبل رويدنا وقرب شيء من شيء يستلزم قربه منه فيجاب عن هبانه بناء لعى تفوت المراتب فانا بعيدون غاية البعد عنه بحسب الرتب هالمابحث الثالث أي بفتح الهزة وتشديد الياء تستعمل لمعان احدها الشرط نحو قوله تعالى اياما تدعو فله الاسماء الحسنى وثانيها الاستفهام نحو قوله تعالىلننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عيتا أي الذي هو اشد قاله سيبويه وخالفه الكفيون وجماعة من البصريين لانهم يرون يا الموصولة دائما معربة كالشرطية والاستفاهمية وزعموا انها في هذه الآية استفهايمة وقعت مبتدا واشد خبره ورابعها ان تكون دالة على معنى الكمال فتكون صفة للنكره نحو يز درجل أي كامل في صفات الرجال وخامسها ان تكون وصلة الى نداء ما فيه الالف والام * يا ايها الرجل جيء بها كراهة اجتماع الى التعريف اللام وحرف النادء وزعم الاخفش انها لا تكون وصلة وانها في امثال ذها الموضع موصولة حذف مصدر صلتها أي يا من هو الرجل كذا في مغنى اللبيب وغيره وهذه الآية من قبيل الاخير فاي فيها وصلة او موصولة حذف مصدر صلتها المبحث الراربع ذكر في مغنى اللبيب وغيرها يستعمل على ثلثة اوجه الاول ان تكون اسما للفعل وهو خدوج يجوز مد الفها وتستعمل بكاف الخطاب وبدونه ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤا تكابية والثاني ان تكون ضمير المؤنث والثالث ان تكون للتنبيه 8 فتدخل على اربعة اشياء احدها الاشارة الغير المختصة بالبعيد تحو هذا بخلاف ثم وهناك وثانيها ضمير الرلفع المخبر عنه باسم الاشارة نحوها انته هؤلاء وثالثها اس مالله في القسم عند حذف حرف الجر فيقال هالله بقطع الهمزة ووصلها ورابعها نعت أي في النداء نحو يا ايها الرجل وهي في مثل هذا الموضع اوبجة للتنبيه على ان المقصود بالنادء وقله تعالى يا ايها الذين امنوا من هذا القبيل المبحث الخامس ذكر العلامه قوام الدي نفي عاية البيان ان الفذين جمع الذي وخدجه العيني في البناية بانه صادر من غير تحقيق لآن الذين عام لذيو العلم وغيره والذي يختص بذوي العلم والجمع لا يكون اخص من مفرده فالحق انه اسم موصول موضوع للجمع الا انه جمع الذي المبحث السادس ذكر النسفي في المستصفى في شرح الفقه النافر ان قوله الذين مانوا صفة وتفسير لاي لانها مبهمة وقال العيني في البناية الذي نلا يخلوا ام ان يكون صفة لاي او يكون موصوفا محذوفا تقديره يا ايها الناس الذين امنوا يا ايها القوم الذين مانوا ونحو ذلك لان الموصولات وضعت صفة للمعارف والى ليست بمعرفة فلا يكون صفة له فان قل كيف يكون الذين صفة لاي وهو مفرد قلت المجموع صفة لاي لا المقدر وحده ولا الموصول وحده المبحث السابع كلمة أي وان كانت نكرة يراد بها بعض ما يضاف الىيها لكنها اذا وصفت بصفة عامة تعم كسائر النكرات في موضوع الاثبات على ما تقررفي علم الاصول فلا يكون افتراض الوضوء اخصا شخص دون شخص كذا في المستصفى المبحث الثامن قال العيني اعلم ان القياس في قوله امنوا ان يقول امنتم لان من حق الماندى ان يكون مخاطبا لكن لما كان النداء لطلب الاقبال ليخاطب بعده بالمقصود والمنادى اذا ذهل عن كونه مخاطبا نلو منزلة الغائب فعبر عنه بالضمير الذي هو الغالب ليكون اقصى لحق البيان ولما جاء الاختلاف بقوله امنوا قومتم ذهب بعضهم الى ان هذا من قبيل الالتفات لان امنوا للغائب وقمتم للمخاطب وممن قال ذلك الشيخ حافظ الدين النسفي في المستصفى شر حالنافع شوتع عليه قوام الدين في شرحه ونسبه الى الغلط وقال ليس الامر ذكلك لان الالتفات انام يكون الا في ما اذا كان حق الكلام بالغيبة وذكر بالخطاب او بالعكس ولم يقع الكلام في الآية لالا في المواضع الذي اقتضاه قلت الصحيح ان منع الالتفات ههنا مبني على ان امنوا صلة الذين الموصولات كلاه غيب والضيمر الذي يكون راجعا الى الموصول لا يكون الا غائبا ولما كانت الجملة كلها في حكم الخطاب وجب ان يكون ما بعده خطابا بامكان قوله قمتم اوقعا في محله مخرجا على قمتضى ظاهره فلا يكون من الالتفات انتهى ملخصا المبحث التاسع قال العيني ايضا ذبه بعضهم بناء لعى ام ذكر من ان قوله يا ايها الذين امنوا في حكم الخطاب الى ان الغائبين انما يدخل تحت الخطاب بالدلالة او الاجماع وقال بعضهنم انما قال امنوا دون امنتم ليدخل تحته كل من آمن الى يوم القيامة ولو وقال امنتم لاختص لمن كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المبحث العاشر اخرج البراز الحاكم وابن مردوية والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود وابو عبيد وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس اوبن المنذر وابو الشيخ بن حيان في التفسير عن علقمة وابن ابي شيبة اوبن مردوية وابن المنذر عن الضحاك وابو عبلي دعن ميمون ب مهران وابن ابي شيبة وابن مردوية عن عروة وابن ابي شيبة عن عكرمة قالوا كل شيء في القرآن يا اياه الناس يوا بني آدم فهو مكي وما كان يا ايها الذين امنوا فهو مدني وحكى البغوي في معالة التنزيل غعن ابن عباس قال يا ايها الناس خطاب اله مكة ويا ايها الذين امنوا خطاب اهل المدينه فعلم من ذلك ان هذه الاية مدنيه المبث الايد عشر هخطابات القرآن ترتقي الى اربعة وثلثين وجها كما بسطه السيوطي في الاتقان ومن ذلك خطاب الشريلف نحو يا ايهاالذين امنوا لوذها وقع خطابا بالاهل بالمدينه الذين امنوا وهاجروا اوخر جابن ابي حاتم عن خيثمة قال ما تقرؤ في القرآن يا ايها الذين المنوا فانه في التوراة يا ايها المسائلين واخرج البيهقي وابو عبيد عن ابن مسعود قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذسين مانوا فادعها سمعك فانه خيرا يامر به لاشر ينهى عنه المبحث الثلاني عشر الخطاب بمثل يا ايها الذين امنوا هل يختص بالموجودين ام يعمهم والمعددومين اختلفوا فيه فمنهم من قال انه يشمل المعدومين ايضا تغليبا للموجودين على المعدومين ومختار اكثر الحنفية وغيرعهن انه لا يشملالنمعدومين وانما يثبت الحكم فهم بناء لعى عموم الشريعة وشمول الاحكام المبحث الثالث عشر اختلف في ان مثل هذا الخاطب هل يشمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ام لا فقيل لا يشمل مطلقا واختار الحليمي ان كان يا في اوله بالقول نحو قل يا ايها الناس لا يشملة والا شملة والاكثر على انه يشمله مطلقا مما يدل لعيه في هذا المقام ومما يدل عليه في هذا المقام ام روى ابن ابي حاتم والطبراني وابن جرير بسند ضعبف من علقمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اراق البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي اهله فغيتوضأ كووضئ هللصلوة تحى نزلت اية الرخصه يا ايها الذبن امنوا اذا قمتم الى الصلوة الآية فهذا يدل صريحا لعى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايضا دخل في هذا ويعلم من هذه الرواية ايضا ان نزول هذه الاية لم يكن لافتراض لافتراض الوضوء فانه اكن مفروضا من قبل بل للرصخه وتخصيص وجوب بحالة القيام الى الصلوة المبحث الرابع عشر مثل هذا الخطاب مما ور دفي هصيغة جمع المذكر السالم هل يسمل النساء ايضا تغليبا ام يختص بالرجال ويثبت الحكم في النساء ايضا تغليبا ام يختص بالرجال ويثبت الحكم في النساء بدلالة النص والاجماع فالاكثر على الثاني وقالت الحنابلة والنحفية بالاول المبحث الخامس عشر مثل في هذا الخاطب ان كان عاما لكنه يخص منه المجنون والصبي بدلالة العقل وهو ليس بتخصيص يورث الظنية حتى لا يكون مثل ذهه الخطابات قطعيا كما فصل هفي التوضيح والتلويح المبحث السادس عشر هل يشمل مثل هذا الخطاب العبيد ام يختص بالاحرار فذهب بعضهم الى الثاني والاكثر على الاول وقال ابو بكر الرازي من اصحابنا يعم في حقوق الله تعالى فقط المبحث السابع عشر التوصيف بوصف الايمان يفيد ان الكفار غير مخاطبين باداء العبادات التي تحتمل السقوط كالصلوة والصوم والوضوء ونحو ذلك وهذا هو الصحيح من مذهب اصحابنا كما صرح كما صرح ب هفي المنار وغيره ويؤيده ما روى الترمذي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال انك لتاتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فان هم اطاعوك فاعلمهم ان الله افترض لعيهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث فان قلت يخالفه قول هتعالى عند ذكر سوال اهل الجنة عن اهل النار ما سلككم في صقر قالوا لم نك من المصلين الآية فانه يفيد ان تركهم اداء الصلوة موجب لسلوكهم في السقر لا مخالفة فانهم لا يقولون لم نك صنلي بل يقولون لم نك من المصلين أي لم نك من زمرتهم والكلام في هذا المبحث طويا قد بسطوا في اصول الفقه فانظر هناك المبحث الثامن عشر ورد الله تعالى في باب الوضوء اذا قمتم في باب الجنابه وان كنتم لان الى تدخل * منتظرة لا محالة وكلمة ان تدخل على المعدوم وعلى خطر الوجود والقيام الى الصلوة من الامور اللازمة بالنظر الى الاسلام اما الجنابة فهو من الامور العارضه وليست بلازمة عند ارداة الصلوة فناسب ايراد ذا في الاول وابراز دان في الثاني كذا في الكفاية الكبحث الاتسع عشر التعليق بالقيام الى الصلوة يدل علة ان سبب وجوب الطهارة هو ارادة الصلوة ويويده حديث انما امرت بالوضوء اذا اثقمت الى الصلوة وقد م الخلاف فيه فتذكر الميحث العشرون استدلت بظاهر الآية اطئفة على اان الوضوء لا يجوز الا بعد دخول وقت الصلوة وكذلك التيمم فهو فاسد لانه لم يقيد في النص بدخول وقت الصلوة ويويد ما ذكرناه ام رواه النسائي وغيره من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ورا ؛ في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه ومن راح في السلاعة الثانية فكانما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا ومن راح في الرابعه فكانما قرب جاجة ومن را في الخامسة فكانما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر فهذا نص على جواز الوضوء للصلوة قبل دخول الوقت كذا في البناية قل تيمكن ان يستنبط جواز الوضوء قبل دخول الوقت بحديث انما امرت بالوضوء اذ اقتم الى الصلوة وله اصحاب السن فانه يدل على ان المعلق بالقيام الى الصلوة وليس ذكلك فانه ما لم يتوضأ كيف يقوم الى الصلوة فمعناها اذ1ا اردتم القيام الى الصلوة كقوله تعالى واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي اذا اردت القراءة كذا فسره البغوي وغيره وقال الزمخشري في الكشاف ان قلتلم جازان يعير عن ارادة الفعل بالفعل قلت لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل لعيه وارادته له وهي قصده اليه وخلوص داعيته عن القدرة على الفعل في قولهم الانسان لا يطير والاعمى لا يبصؤر أي لا يقدر على الطيران زالابصار سلك لان الفعل مسبب عن القدرة والارادة فاقيم السبب مقام السبب بينهما ولا يجاز الكلام انتهى المبحث الثاني والعشرون استنبط بعض العلماء من وقله تعالى اذات قمتم الى الصلوة ايجاب النية في الوضوء لان التقدير يراد اذا اردتم القيام الى الصلوة فتوضؤا لاجلها ومثله قولهم اذا رأيت الامير فقم لاجله كذا فيب فت حالباري قلت هذا وان كان استنباطا لطيفا لكنه لا يخلو عن نوع خدشه فان كلمة اذا انما يدل على ترتب الجزاء على الشرط في نفس الآمر على لاحظ هذا الترتب فلا يفيد الكلام الا انه اذا اردتم القيام الى الصلوة يجب عليكم * التوضأ في الواقع لا على انه يجب لحاظ هذا الترتب عند التوضي الذي هو مفاد النية وايضا الاستنباط المذكور انما يتم اذا جعلت اذا في الآية شرطية واما اذا جعلت ظرفية ويكون المعنى في وقت ارادتكم الى القيام الى الصلوة يجب عليكم التوضي فلا وجه له اصلا كما لا يخفى المبحث الثالث والعشرون ليس المراد بالقيام ههنا ما يقابل القعود حتى يلزم ان لا يفترض الوضوء عند اداء الصلوة قاعدا ومضطجعا بل المراد به التوجه الى الصلوة وقصد بقرينة تعديته بالى يقال قام فلان الى الشيء الفلاني أي قصده واراده وله توجيه آخر وهوان معانه اذاى قمتم من المضاجع يعني النوم اخرجه مالك والشافعي وعبد بن حميد واين جرير وابن المنذر والناحس عن زي دبن اسلم ابن جرير عن السدي المبحث الرابع والعشرون ظاهر الآية يقتضي ان يفترض الوضوء عند كل قيام وان كان على طهر وبه قالت الظاهرية وخالفهم في ذلك مو سواهم فمنهم من قال ان الامر في الاية للندب فلا يستفاد الاندب الوضوء عند كل قيام وقد دل لعيه حديث ابي غطيف الهذلي قال كنت عند ابن عمر فلما نودى بالصلوة توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ وصلى فقلت له فقال كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه ابو داود وروراه الطحاوي وزاد قال ابن عمران كان لكاف وضوئي لصلوة الصبح صلاتي كلها ما لم احدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وتضا الحديث ومنهم من قال الآمر في الآية وان كان للوجوب لكن القيام مقيد بحالة الحدث وبه فسره السدى كما اخرجه ابن جرير وروى الطحاوي في شرح معاني الاثار عن بريدة قال صلى الله عليه وآله وسلم يوم فت حمكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح خفيه فقال له عمر صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر وعن جابر قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى امرأة من الانصار ومعه اصحابه فقدمت لهم شاة فاكل واكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع الى فضل طعامه فاكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ وعن عمرو بن عامر قال قلت لانس لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كلل صلوة قال نعم قلت فانتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد وعن حبان قال قلت لعبليد الله بن عبد الله بن عمر ارايت توضي ابن عمر لكل صلوة طاهر كان او غيرطاهر عم ذاك قال حدثتني اسماء ابنة زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة حدثها ان رسول الله سيدي الوالد امر بالوضوء لكل صلوة طاهر كان او غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك لكل صلوة وكان ابن عمر يرى ان به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلوة وعن انس ان اصحاب ابي موسى الاشعري توضؤا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضؤا فقال لهم ما لكم احدثتم فقالو الاقفال الوضوء من غير حدث ليوشك ان يقتل الرجل اباه واخاه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث وعن محمد ان شريحا كان يصلي الصلوات بوضوء واحد وعن يزيد بن ابراهيم ان الحسن كان لا يرى بذلك باسا وروى محمد في الموجطا عن سويد بن نعمان ان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيير حتى كانوا بالصهباءوهي ادنى خيير صلوا العصر ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الازواد فلم يوت الا بالسوق فلامر به فترى لهم بالماء فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضأ وروى ابن ماجه عن الفضل بن مبشر قال رايت جابر ابن عبدالله يصاي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع هذا فانا اصنع كما صنع فهذه الاخبار الآثار قد دلت على ان افترض الوضوء انما هو عند الحدث نعم كان ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اول الآمر ثم نسخ عنه قال الطحاوي انه نسخ يوم فتح مكة الحديث بريدة وقال ابن حجر في فتح الباري النسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن نعمان فانه كان في خيبر وهي قبل الفتح بزمان فان قلت عدنه الاخبار وامثالها آخبار الاحاد والنص القرآني مطلق فكيف يجوز تقييده بها قلت قد كثرت الاخبار فيب ذلم فالقدر المشترك منها بلغ حد المشهور فجازت الزيادة به على الكتاب واختار بعض اصحابنا ان القرىن وان كان يفيد افتراض الوضوء عند كل قيام لكنه صار منسوخا واورد عليهم بانه قد رلاوى ابو عبيد واحمد وانلسائي وابن المنذر والنحاس في ناسحهوالحاكم وصححه وابن مردية والبيهقي في سننه عن جبير بن نضير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت ما انها آخر سورة نزلت فما وجدعم فيها من حلال فاستجلوه وما وجدتم من حراف فحرموه وروى عبلد بن حميد وابو داود في ناخه وابن المنذر عن ابن عونقال قلت لمحسن نسخ من المائدة شيء فقال لا وروىعبد بن حميد وابن جرير والبن المنذر والنحاس عن الشعبي قال لم ينسخ من المائدة الا هذه الآية يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهرالحرام ولا الهدى ولا القلائد فمع هذه الاخبار كيف يجوز نسخ اطلاق آية الوضوء واجابوا عنه بان هذا كله في نسخ الكتاب بالكتاب ونحن انما نقول بنسخه بالسنة ولا مانع منه كمالا يخفى المبحث الخامس والعشرون ذكر في مغنى اللبيب غير انه كلمه الى تائي الثمانية معان احدها انتهاء الغاية الزمانية نحو اتموا الصيام الى الليل والمكانية نحو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وثانيها وثانيها المعبيه وذلك اذا ضصممت شيئا الى آخر وبه قال الموفيون وجماعة من البصريين في قوله تعالى من انصاري الى الله وثالثها التبيين وهي المبنية لفاعلية مجرورها بعهد ما يفيد حبا او بغضا من فعل تعجب او اسم تفضيل نحو رب السجن احب الي ورابعها مرادفة اللام ةنحو الامر اليك وخامسها موافقة في نحو قوله تعالى ليجمعنكم الى يوم القيامة وسادساه الايبتادء بها وسابعها موافقة عند وثامنها التوكيد والظاهران الىفي هذه الاية من قبيل الربيع المبحث السادس والعشرون الصلوة في الآية تتناولسائر الصلوات من الفروض والنوافل لان الصلوة اسم جنس فاقتضى ان سكون من شروط الصلوة الطهارة أي صلوة كانت كذا في البناية اقول كونه اسم جنس لا يقتضي العموم وقد صرح به قبل ذلك اناسم الجنس يقع علىالادنى ويحتمل الكل فالاولى ان يقال اللام في الصلوة للاستغراق على ما هو الاصل عند عدم العهد المبحث السابع والعشرون الصلوة فعله من صلى كالزكوة من زكى وهو منقول في الشرع الى الاركان المخصوصة واختلفوا في معناه الاصلي فقيل انها بمعنى الدعاء ومنها قوله تعالى صلي عليهم ان صلوتك سكن لهم وسميت الاركان المخصوصة بها لاشتمالها على الدعاء وقيل ما هو ماخوذ من الصلةو وهو العظم الذي عليه الاليتان المخصوصةو مشتملة على تحريك الصلوين سميت هبا وقيل هو تقويم العود بالصلا بالكسر وهو النر ثم قيل للرحمة صلوة لحصولها عند تقويم العمل نقلت الى الدعاء الذي هو سببها ثم نقلت الى الاركان المخصوصة المبحث الثامن والعشرون قوله تعالى فاغسلوا امر من الغسل هو بفتح الغين ازالة الوسخ عن الشيء ونحوه باجراء الماء عليه لغة واختلف في معناه الشرعي فقال ابو يوسف هو مجرد البل ولو لم يقطر وقالا هو الاسالة مع التقاطر واما الغسل بالضم فهو اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد وقد يطلق على الماء الذي يغتسل به ومنه قول ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا وبالكسر اسم لما يغسا به كالخطمى ونحوه كذا في البحر وفي البناية الغسل اسم لامراد الماء على الموضع اذا لم تكن هناك نجاسة فان كانت فغسلها فارادتها بازالة الماء ا ما يقوم مقامه وليس عليه ذلك الموضع بيده وانما عليه ذلك الموضع عليه وانما عليه امراد الماء حتى يجري على الموضع وقال ابو يكر الرازي قد اختلف في ذلك على ثلثة اوجه فقال مال كابن انس عليه امراد الماء ذولك الموضع به ولا لم يكن غاسلا وقال لا صحابنا وعامة الفقهاء عليه جاراء الماء وليس عليه ذلك روىو هشام عن البي سفيان ان مسح الموضع بالماء كما يمسح بالجز اجزاء انتهى المبحث التاس عوالعشرون الوجوه جمع الوجه ومقالبلة الجمع بالجمع تفيد مقاتبلته الاحاد بالآحاد على قياس ركبوا ادوابهم أي فليغسل كل واحد منكم وجهه ويفرع عليه انه لو كان لرجل وجهان تعتبر الاصلية فيجب غسلها دون الآخرى وان كانت كل منهما اصلية واثار كل منهما متساوية فلاحتياط ان يفغسلهما ليأتي باليقين كما قالوا في الاعضاء الزائدة وسيأتي حد الوجه طولا وعرضا عن قريب ان شاء الله تعالى المبحث الثلثون الايدي جمع يد واصلها يدو بسكون العين على وزن فعل وهو من الاسماء المحذوفة الاعجاز قد يجمع الايدي على ايادي ويختص في الاثر استعماله في النعماء ولغة بعض العرب الايد بحذف الياء مع الالف واللام لما يقولون في المهتدي المتدون ومنهم من يقول يدي مثل * وعلى هذا يثنى مثل رحيان كذا في البناية المبحث الحادي والثلثون قد يقال تقابل الجمع بالجمع يقتضى قسمة الآاحد على الاحاد فلا تفي دالآية وجوب غسل يد واحده من كل مكلف ويجاب عنه بان غسل اليد الآخرى تبث بدلالة النص لتساوي اليدين وفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتواتر نقله واجماع الامة كذافي الغنية المبحث الثاني والثلثون المرافق جمع مرفق بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس فهو مجتمع طرف الساعد والعضد فعلى الاول هو آسم آل هكالمخلب ةوعلى الثاني اسم مكان ويجوز فيه فتح اليم والفاء على ان يكون مصدر او اسم مكان كذا في البناسية المب حث الثالبث والثلثون اسم اليد يقع الى المنكب بدليل ان عمار تيمم ال ىالمنكب وكان ذلك يبعموم قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم ينكر عليه من جهة اللغة فاذا كان الاطلاق يقتضي ذكر ذكر التحديد بقوله الى المرافق فكانت الغاي لاسقاط ما وراء * في البناية وفي معالم التنزيل أي مع المرافق كما قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم أي مع اموالكم وقال تعالى من انصاري الى الله أي مع الله واكثر العلماء علىانه يجب غسل المرفقين وفي الرجل يجب غسل الكعبين وقال الشعبي ومحمد بن جرير لا يجب غسل المرفقين والكعبين في غسل اليد والرجل لان رف الى للغاية والحد فلا يدخل في الحدود قلنا ليس هذا بل بمعنى مع كما ذكرنا وقيل الشيء اذا امد الى جنسه يدخل في الغاية واذا مد الى غير جنسه لا يدخل انتهى المبحث الرابع والثلثون امسحوا مار من يمسح من باب فتح بفتح يقال مس حبرأسه ويمسح الارض ومسح الارض مشساحة أي ذرعها ومسح المرآة جامعها ومسحه بالسيف أي قطعه كذافي الصحاح وسيجىء تفسيره الشرعي المبحث الخامس والثلثون اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الراس فقال مالك يجب مسح جميع الراس كما يجب مس جميع الوجه في التيمم وقال ايو حنيفة يجب مسحربع الراس وقال الشافعي يجب قدر ما ينطلق عليه اسم المسح واحتي جمن اجاز مسح بعض الراس بحديث مسح الناصية كذا قال البغوي المبحث السادس والثلثون اورد المرافق بلفظ الجمع والكعبين بالتثنية لان مقابلة الجمع بالجمع يقتصي انقسام الآحاد على الآحاد كما في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في آذانهم وقوله تعالى واستغشوا بثيابهم ولكل يد مرفق فصحت المقابلة بينهما ولو قيل الى الكعاب لاقتضى غسل كل رجل الى كعب واحد فقيل الى الكعبين ليعلم أن غسل كل رجل إلى الكعبين واجب كذا قال النسفي في الستصفى ثم قال فإن قيل ما ذكره تم من المقابلة موجودة في قوله وأيديكم وأرجلكم فكان ينبغي أن يغسل يد واحده والجواب عن هذا من وجهين احدهما ما قاله الاستاذ * يحتمل ان يكون الجمع مقابلا بالمفرد كما قاله زفر ويحتمكل ان يكون مقابلا بالجمع كما هو مذهبنا فقلنا بوجوب غسل كل يد ورجل احتيطا والثاني ما قاله جمال الدين النسفي ان الاصل ما ذكر تولكن لا يمنع هذا الاصل خلافه عند قيام الدليل على خلافه كما قالالله تعالى حافظوا على الصلوات يلزم كل واحد محافظة ميع الصلوات فههنا قام الدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم جبريل وانعقد الاجماع على ذلك كان تعليل وقع معارضا في مثل هذا يكون باطلا ولا يقال يحتمل ان يكون سغل اليد الثانية والرجل الثاينة بطريق السنة قلنا لا جائزا ان يكون كذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في الحديث الذي بين المفروضات دون السنن فيكون فرضا لا سنة المبحث السابع والثلثون قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص اورجلكم بنصب اللام عطفا على قوله اويديكم الى فاغسلوا ارجلكم وقرآ الاخرون اورجلكم بالجر كذا قال البغوي واختلف الرواية عن الصحابة والتابعين ايضا في ذلك فروى سعيد ابن منصور وابن ابي شيبة عن عرو ةانه كان يقرأ اورجلكم يقول رجع الامر الى غسل القدمين وروى عبد الرزاق والطبراني عن قتادة ان ابن مسعود قال رجع قوله الى غسل القدمين وروى ابن جرير عن ابي عبد الرحمن قال فقرأ الحسن والحسين وارجلكم بالجر فسمع ذلك علي وكان يقضي بين الناس فقال وارجلكم هذا من المقدم المؤخر من الكلام وروى ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله وارلجكم هو المح واخرج عبد الرزاق وابن ابي شيبة وابن ماجة عن ابن بعاس قال ابى الناس الا الغسل ولا اجد في كتاب الله الا المسح واخرج عبد الرزاق وابن جرير عنه قال الوصضوء غسلتان ومسحتان وروى اب نابي شيبه عن عكرمة ومثله وروى عب دالرزاق وعبد بني حمي دعن ابن بعاس قال افترض الله غسلتين ومسحتين الا ترىانه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك مسحتين وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه وروى سعي دوابن ابي شيبة اوبن جرير عن انس انه قيل له ان الحجاج خطبنا فقال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الى الكعبين وانه ليس شيء من ابن آدم اقرب الى الخبيث من قدميه فاغسلوا بطونهما وطهورهما وعراقيهما فقال انس صدق الله تعالى وكذب الحجاج قال اللله وامسحوا برؤسكم اورجلكم وكان انس اذا مسح قدميه بلهما وروى عبد الرزاق وابن ابي شيبه وعبد بن حميد وابن جرر عن الشععبي قال نزل جبريل بالمسح على الثقدمين الا ترى ان التيمم ان يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا وروى النحاس عن الشعبي قال نزل القرآن بالمسح وجرت السنة بالغسل وروى عبد بن حميد عن الاعمش قال كانوا يقرأونها وارجاكم بالخفض وكانوا يغسلون وروى ابن جرير عن انس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل المبحث الثامن والثلثون اختلفوا فيما هو المفروض في الرجلين على اربعة اقوال الاول انه الغسل وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من اله السنة والجماعة الثاني مذهب الامامية منم الشيعة انه المسح الثالث انه مخير بين المسح والغسل والمس هو مذهب الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وابي علي الجبائي الرابه مذهب الظاهرية وهو رواية عن الحسن ان الواجب الجمع بي نالمسح والغسل كذا في العناية وليعلم ان اسم محمد بن جرير وافق فيه اثنان احدهما من علمائنا دهو ابو جعفر محمد بن جرير الطبري الاماما المحدث صاحب التصانيف الباهرة منها التفسير الذي لم يؤلف مثله امت سنه عشر وثلثامئة وثانيهما من علماء الروافض وهو ابو جعفرمحمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب التصانيف منها كتاب الرواة عن اهل البيت قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان بعدما اطال الكلام في مدح الاول وتقبيح الثاني لعل ما حكم عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء بمسح الرجلين انما هذا هو الرافضي فانه مذهبهم انتهى وفي الفتح الباري تمسك من اكتفى بالمسح بقوله تعالى وارجلكم عطفا على رؤسكم فذهب الى ظاهرها جماعة من الصحابة والتابعين فحكى عن ابن عباس في رواية ضعيفه والثابت عنه خلافه وعن عكرمة والشعبي وقتاده وهو قول الشيبعة وعن الحسن البصري الواجب الغسل والمسح عن بعض اهل الظاهر يجب الجمع بينهما انتهى وفي المسوى شرح الموطا قلت على وجوب غسل الرجلين اجماع اهل الحق وهو المنقول من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاسباغ منه واجب وهو الاستيعاب ومنه مستحب وهو الانقاء او التثليث او الغره والتحجيل انتهى وسنذكر اذلة الغاسلين اولماسحين مع ما لهم وما عليهم عن قريب ان شاء الله تعالى فانتظره مفتشا المبحث التاسع والثلثون استفيد من الآمر بمطلق الغسل والمسح انالفرض انما هو الغسل والمسح مرة اوحدة اذ ليس في الآية ذكر العدد ولامر لا يدل على التكرار فمن غسل مرة ادى فرضه مذا في البناية وقد ذكرنا احاديث المرة والمرتين والثلث في البحث العاشر من اباحث شرح كتاب الطهارة فتذكره المبحث الاربعون استدلت الشافعيه بالترتيب الذكري في الاية على فرضية الترتيب في الوضوء وعندنا لا يدل على ذلك كما سيجيء تفصيله في بحث سنن الوضوء ا نشاء الله تعالى المبحث الحادي والاربعون يستفغاد من الآية ان الموالاة ليست بفرض من الوضوء وعند مالك هو فرض قال محمد المالكي في المنح الوفيه الدليل على وجوبها قوله تعالى اذا اقمتم الى الصلوة الآية والآمر المطلق يدل على الفور انتهى ولا يخفى عليك ما في هذا الاستدلال فانه على تقدير تسليم ان الآمر للفور انما يدل على فور وجوب التوضي عند القيام الى الصلوة لا على المولاة التي هي عبارة عن عدم التفريق في اركان الوضوء وسيجيء تحقيق هذه المسألة في بحث سنن الوضوء ان شاء الله تعالى المبحث الثاني والاربعون دلت الآية على ان التسمية ليست بفرض لانه اباح الصلوة بغسل ذهه الاعضاء ومسح الرأس من غير شرط التسمية وسيجيء تحقيق هفي بحث السنن ايضا ان شاء الله تعالى المبحث الثالث والاربعون دلت الآية على ان النية ليست بفرض الوضوء خلافا للشافعي وقد مر نبذ ما يتعلق به وياتي تفصيله في البحث المذكور ان شاء الله تعالى المبحث الرابع والاربعون دلت الآية على ان الاستنجاء ليس بفرض اون الصلوة جائزة بترهك اذا لم يتعد الموضع كذا في البناية المبحق الاخمس والاربعون دلت الآية على أن المضمنه والاستنشاق ليستا بفرضين في الوضوء بخلاف الغسل على ما ستقف عليه في بحث الغسل ان شاء الله تعالى
Page 157