أنواع أجودها الطبرى وهو أربعة دوانق , والبغلى وهو ثمانية دوانق فجعلوا الشرعى بينهما وهو ستة دوانق. فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم وسطا وقد اختلفت الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك واجماع الناس يعبد عليه كنا ذكرناه ، ذكر ذلك الخطام في كتاب معالم السنن والماوردى في الاحكام السلطانية وأنكره المحققون المتأخرين، لما يلزم عليه آن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين فى عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية بهما الزكاة والانكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه . والحق أنهما كانا معلومى المقدار في ذلك العصر الجريان الاحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق .
وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج وانما كان متعارفا بينهم بالحكم الشرعى على المقدر فى مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الاسلام وعظمت الدولة ، ودعت الحال الى تشخيصهما فى المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير . وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارها وعينهما فى الخارج كما هو فى الذهن , ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه أثر الشهادتين الايمانيتين ، وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها . فهذا هو الحق الدى لا محبذ عنه .
Page 39