الدرهم والمثقال في كتاب الاموال للامام الحافظ أبى عبيد القاسم بن سلام قال ابو عبيد سمعت شيخا من أهل العلم بأمر الناس كان معنيا بهذا الشأن يذكر قصة الدراهم وسبب ضربها فى السلام , وقال أن الدراهم التى كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعين هذه السود الوافيه وهذه الطبرية العتق . فجاء السلام وهى كذلك .
فليما كانت بنواميه وأرادوا ضرب الدراهم ، نظروا ى العواقب . فقالوا ان هذه تبقى مع الدهر وقد جاء فرض الزكاه ان فى كل مائتين أو فى كل خمس أواقى خمسة دراهم والاوقية أربعون . فأشفقوا ان جعلوها كلها على مثال السود . ثم قد فشوا فشوا بعد ، لا يعرفون غيرها ان يحملوا معنى الزكاة على انها لا تجب حتى بلغ تلك السود العظام مائتين عدد فصاعدا . فيكون فى هذا بخس للزكاة ، واشفقوا ان جعلوها كلها على مثال الطبرية ان يحملوا المعنى على انها اذا بلغت مائتين عدد حلت فيها الزكاة ، فيكون فيها اشتطاطا على رب المال . فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها كمال الزكاه من غير اضرار بالناس وان يكون مع هذا موافقا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الزكاة .
قال وانما كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين من الكبار والصغار .
فلما اجمعوا على ضرب الدراهم ، نظروا الى درهم واف فاذا هو ثمانية دوانيق والى درهم من الصغار ، فكان أربعة دوانيق . فحملوا زيادة الاكبر على نقص الاصغر فجعلوهما درهمين متساويين ، كل واحده سنة دوانيق ، ثم اعتبروها بالمثاقيل . ولم يزل المثقال فى آباد الدهر مؤقتا محدودا . فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التى واحدها ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ، تكون وزان سبعة مثاقيل سواء
Page 33