وَالْخَطَأ فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي أعمى فَقَأَ عين صَحِيح أَو عَيْنَيْهِ أَنه لَا قَود لَهُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الدِّيَة وَذَلِكَ أَنه أوجب دِيَة لم يُوجِبهَا الله تَعَالَى وَلَا رَسُوله ﷺ لَا قِيَاس وَلَا نَص صَحِيح وَمنع الْقود الَّذِي أوجبه الله فَإِن قيل قد رُوِيَ عَن بعض الصَّحَابَة فِي دِيَة الْعين الْقَائِمَة السَّادة لموضعها خلاف الصَّحِيحَة قُلْنَا نعم وَهَكَذَا نقُول وَحكم الدِّيَة غير حكم الْقصاص لِأَن الْقصاص جَاءَ فِي الْقُرْآن مُجملا مثلا بِمثل وَالْعين الصَّحِيحَة والعمياء كلهَا عين وَأما الدِّيَة فَمَا كَانَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ فَكَذَلِك وَمَا كَانَ غير مَنْصُوص فَلَا يجوز القَوْل فِيهِ إِلَّا بِإِجْمَاع مُتَيَقن لِأَنَّهُ إِيجَاب مَال وغرامة وَالْأَمْوَال مُحرمَة إِلَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع هَذَا مَا تيَسّر لي كِتَابَته هُنَا من كَلَام ابْن حزم ﵀ مُخْتَصرا فَإِنَّهُ بسط من هَذِه الْإِعَادَة بعض الْأَلْفَاظ وشناعاته المفرطة
مَسْأَلَة مَذْهَب الشَّافِعِي رَضِي الله هـ هَل يشْتَرط فِي الْخَلِيفَة أَن لَا يكون أَعور فِيهِ وَجْهَان يجريان فِي اشْتِرَاط سَلامَة سَائِر الْأَعْضَاء كَالْيَدِ وَالرجل وَالْأُذن
مَسْأَلَة لَا يجْبر مُسْتَحقّ الْغرَّة على قبُول الْأَعْوَر
مَسْأَلَة يُجزئ فِي الْكَفَّارَة الْأَعْوَر بِشَرْط أَن لَا يضعف نظر عينه السليمة
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِي الْأُم فَإِن ضعف بصرها فأضر بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَينا لم تجزه قَالَ الْمَاوَرْدِيّ إِن كَانَ ضعف الْبَصَر يمْنَع معرفَة الْخط وَإِثْبَات الْوُجُوه الْقَرِيبَة مِنْهُ وَإِلَّا فل
1 / 96