ذُو عينين عين أَعور فالأعور يُخَيّر بَين فقئ عين وَاحِدَة بِعَيْنِه أَو أَخذ الدِّيَة كَامِلَة وَرُوِيَ مثل ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وروينا من طَرِيق ابْن وهب عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ فِي الرجل الْحر الْأَعْوَر إِن فقئت عينه فَهُوَ مُخَيّر بَين أَن يقْتَصّ من عين وَاحِدَة وَبَين أَن يَأْخُذ الدِّيَة كَامِلَة وَهُوَ قَول ربيعَة وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث إِن فَقَأَ أَعور عين إِنْسَان فقئت عينه الصَّحِيحَة وألزم دِيَة الْأُخْرَى
قَالَ ابْن حزم أما القَوْل الْمَأْثُور عَن عَليّ من أَن الْأَعْوَر يُخَيّر بَين ان يَأْخُذ دِيَة كَامِلَة وَإِن شَاءَ أَخذ نصف الدِّيَة واقتص من غير زِيَادَة فَإِنَّهُ قَول صَحِيح عَنهُ إِلَّا أَنه لَا حجَّة فِي قَول أحد دون رَسُول الله ﷺ وَإِنَّمَا جَاءَ الْقُرْآن وَالسّنة بِالْمثلِ وَلم يماثل من أَخذ من عين وَاحِدَة دِيَة عينين أَو عينا وَنصف دِيَة وَالْأَمْوَال مُحرمَة إِلَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع واما الرِّوَايَة عَن عمر وَعُثْمَان ﵄ فِي الْمَنْع من الْقصاص جملَة بَين الْأَعْوَر وَذي الْعَينَيْنِ فَإِنَّهَا لَا تصح الْبَتَّةَ عَنْهُمَا لِأَنَّهَا من طَرِيق أبي عِيَاض واسْمه عَمْرو بن الْأسود وَلم يسمع شَيْئا من عمر وَلَا عُثْمَان واعلا سَمَاعه من مُعَاوِيَة وَهَذَا قَول لَو صَحَّ فَلَا حجَّة فِي قَول أحد دون رَسُول الله ﷺ وَالنَّص قد جَاءَ بالقود فَلَا يجوز إِسْقَاطه بِغَيْر نَص وَلَا إِجْمَاع قَالَ ابْن حزم وعهدنا الحنفيين والشافعيين يعظمون فلَان الصاحب الَّذِي لَا يعرف لَهُ مُخَالف من الصَّحَابَة وهم قد خالفوا هُنَا عمر وَعُثْمَان وعليا ﵃ أَي قَول لم يحفظ عَن أحد من الصَّحَابَة وَهَذَا مَا تناقضوا فِيهِ وَأما قَول مَالك ﵁ فَإِنَّهُ جَاءَ نَحوه عَن ابْن عَبَّاس وَلَا يَصح الْبَتَّةَ لِأَنَّهُ عَن ابْن سمْعَان وَهُوَ كَذَّاب ثمَّ هُوَ أَيْضا مُنْقَطع لِأَن ابْن سمْعَان لم يدْرك ابْن عَبَّاس بل موت ابْن عَبَّاس مُتَقَدم على ولادَة ابْن سمْعَان بِعشْرَة أَعْوَام وَإِذا سَقَطت هَذِه الْأَقْوَال لم يبْق إِلَّا قَوْلنَا وروينا من طَرِيق ابْن وهب عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن
1 / 94