Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
فصل
وسواء رضع المولود أو حلب له فجعل بلخا فسقي في إيجاب التحريم، نص على هذا الإمام الهادي إلى الحق يحي ابن الحسين عليه السلام في كتاب الأحكام وإليه ذهب المؤيد بالله ولا أعلم قائلا من أهلنا عليهم السلام بخلافه، والدليل على ذلك ظواهر الأخبار نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الرضاع ما فتق الأمعاء)) وروي ((ما أنبت اللحم وأنشز العظم)) وروي الرضاع من المجامعة، وهذا مجود بما ذكرناه ولأن العبرة بوصول اللبن إلى جوف الصبي على وجه يتغذى به دون ما سواه فكل لبن جرى في الحلق ووصل إلى المعدة حصل له حكم التحريم، وهذا ظاهر.
فصل
اللخاء بالخاء المعجمة بواحدة من أعلى المسعط بسين غير معجمة وعين غير معجمة وبطاء معجمة من أسفل وهو بضم الميم والعين والإلخاء الإسعاط قال: ألخت المرأة ولدها وألخته أمه فالتخى.
فصل
ولا فرق بين أن يكون اللبن من حية أو ميتة نص عليه القاسم وإليه ذهب المؤيد بالله عليه السلام، وفي الكافي لبن الميتة يحرم عند أصحابنا، ووجه ذلك ظواهر الأدلة التي قدمنا ذكرها ويزيدها إيضاحا.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم)).
(خبر) وروي ((ما فتق الأمعاء)) وهذا موجود في لبن الميتة ولأنه لو شربه في حال حياتها لتعلق به التحريم فكذلك لو شربه في حال الممات دليله إذا حلب في حال حياتها فسقي بعد موتها فصح ما ذكرنا.
فصل
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا رضاع بعد فطام)).
(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال)).
Page 351