817
فصل

وكل كسر في الطلاق جبر عند آبائنا عليهم السلام وهو قول عامة الفقها ومروي عن ابن عباس ولم يرو عن صحابي خلافه وإجماع الآل كاف في إثبات ذلك ولأن الطلاق من ما لا يتبعض فذكر بعضه بثوب مناب كله، دليله في العتق ولأن الأجزاء تتعلق بها الأحكام نحو أن يقول نصف عبدي حرا أو ثلثه ونحو أن يوصي بجزء منه أو يهب أو يبيع فوجب أن يتعلق بنصف الطلاق حكم فإذا ثبت لبعضه سرى إلى الكل.

فصل

(خبر) وروي أن رجلا طلق امرأته مئاة تطليقة فسأل ولده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أباك لم يتق الله بانت منه بثلاث، وسبع وتسعون طلقة وزر في عنقه)).

Page 276