Vos recherches récentes apparaîtront ici
Shifa Uwam
Hussein Ibn Badr ad-Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن ابن أبي ليلى قال: كل من حدثني عن علي قال: إذا اختارت زوجها فلا شيء، دل ذلك على أن من قال لامرأته اختاري فاختارته أو لم تختر شيئا لم يقع به الطلاق وهو الظاهر لي من مذهب آبائنا عليهم السلام، فأما مارواه من خلفنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها إذا اختارت زوجها فهي تطليقة رجعية فقد روينا عن محمد بن علي الباقر عليه السلام وقد قيل له أن أهل الكوفة يزعمون أن عليا كان يقول: (إذا خير الرجل امرأته فاختارة زوجها فهي واحدة وهو أحق بها وإذا اختارة نفسها فهي واحدة بائنة) قال: الباقر عليه السلام هو شيء وجدوه في الصحف، وقد خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه فجعل يسمي واحدة واحدة فيقول: ((يافلانة اختاري)) فاخترنه كلهن فلم يعد ذلك طلاقا فدل ذلك على ضعف هذه الرواية؛ لأن الباقر عليه السلام زيفها وقال: هم وجدوها في صحفهم ولم ينقلوها عن ثبت ثم أنها معارضة بالرواية المتقدمة فلو تساويا سقطتا وبقية سائر أدلتنا سالمة من المعارضة كيف لا وطريق روايتنا أرجح وهي أيضا موافقة لمذهب كافة العترة وإجماعهم حجة في أي وقت انعقد فكانت أولى.
Page 274