757
فصل

(خبر) وروت جذامة بنت وهب قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن العزل فقال: ((هو الوأد الخفي)) {وإذا الموءودة سئلت}[التكوير:8].

(خبر) وعن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليأ عن آبائه عليهم السلام في العزل هو الوأد الخفي فلا تقربوا ذلك.

(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا كان لا يعزل ويقول هو الوأد الخفي.

(خبر) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.

(خبر) وعن جابر قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح لي وأنا أصيب منها وأعزل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((نعم)) دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإنها وأنه مكروه لحديث جذامة بنت وهب ولحديث أمير المؤمنين عليه السلام، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((تناكحوا تناسلوا)) وفي العزل مخالفة ذلك، ودل خبر جابر على أنه يجوز العزل عن الأمة بغير إذنها هذا إذا كانت ملك اليمين فإن كانت زوجة فقد اختلف أصحابنا في ذلك فذكر السيد أبو طالب أنه لا فرق بين أن تكون المملوكة زوجة أو ملك اليمين في جواز العزل، وذكر الشيخ أبو جعفر في الكافي أنه يعتبر إذن المولى في ذلك ومثله في تعليق ابن أبي الفوارس وهو الوجه والله أعلم؛ لأن الاستيلاء حق للسيد كما أنه حق للزوجة ويمكن أن يرجع كلام الناطق بالحق بأنه منهي عن إرقاق ولده ومنجوب إلى تخليصه من الرق ولهذا منع الحر من تزويج الأمة إلا في حال الضرورة.

فصل

(خبر) وعن خزيمة بن ثابت بالشهادتين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)).

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن)).

Page 217