Vos recherches récentes apparaîtront ici
Shifa Uwam
Hussein Ibn Badr ad-Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن ابن عباس وعائشة في قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}[النساء:127]، نزلت في شأن اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في التزوج بها فلا يسقط لها في المهر فنهوا عن التزويج بهن إلا بأن يبلغوا بصداقهن حقهن، فدل ذلك على أن لولي اليتيمة أن يتزوجها إذا كانت تحل له وأدنى الأولياء الذي يجوز له نكاح اليتيمة ابن العم فدل ذلك على أنه يجوز أن يعقد على الصغيرة غير الأب والجد وهو الظاهر لي من أقوال أئمتنا عليهم السلام إلا القاسم والناصر عليهما السلام، ويدل على ما قلناه ظاهر قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم}[النور:32]، والأيم من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، فدل على ما ذكرناه ولأنه بالغ من أهل ميراثها بالتعصيب فأشبه الأب والجد فإن قيل: إنه لا خيار لها في الأب ولو صح هاهنا لم يكن لها خيار قلنا: الأمة إذا اعتقت وهي تحت زوج كان لها الخيار، ولم يدل على أن عقد نكاحها في الأصل غير صحيح فلم يصح ما ذكروه.
Page 186