Vos recherches récentes apparaîtront ici
Shifa Uwam
Hussein Ibn Badr ad-Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن عكرمة قال: جمع الطريق ركبا فيهم امرأة فولت امرأة رجلا وزوجها وليس بولي فرفع ذلك إلى علي فضرب الناكح والمنكوح وفرق بينهما.
(خبر) وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا مهر للنساء إلا بضعهن فإذا بلغ الحقاق النص فالولي أولى بهن ولا يجوز نكاح إلا بولي وشهود، وقوله لا مهر لها ليس لها عقدة النكاح الإذن إليها والنكاح إلى الولي، وقوله إذا بلغ الحقاق النص أي إذا بلغت أن يتحاقق فيها فالعصبة أولى بها.
(خبر) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:((البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي ولا يجوز إلا بولي وشاهدين)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما امرأة أنكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل)).
Page 165