Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
فصل
قال الله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}[النساء:3]، روي عن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي ليلى بنت مسعود وابنته ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة دل ذلك على انه يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وابنة زوج كان لها ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة ابن زوجته ولا بأس بنكاح امرأة أبي الزوجة وامرأة أبي أم الزوجة ويجوز الجمع بين امرأة رجل وبنت امرأة له من غيره ولا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة وابنه بأمها وأن يتزوج بامرأة وابنه ببناتها من غيره أو بعمتها او بخالتها لما روي عن علي عليه السلام أنه تزوج بامرأة وابنه الحسن بابنتها وجميع هذه المسائل لا خلاف فيها قال الله تعالى:{ وبنات عمك وبنات عماتك}[الأحزاب:50]، وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين بنتي عمتين أم سلمه وزينب بنت جحش دل على جواز الجمع بينهن.
إلى هنا انتهى تأليف السيد الإمام شرف الأنام طود العترة الكرام الناصر للحق الحسين بن الداعي إلى الله بدر الدين عليهما السلام من الجزء الأول من كتاب شفاء الأوام وقد كان عليه السلام صنف الجزء الثاني من كتاب الرضاع إلى آخر الكتاب وبقي منه تتمة من ههنا إلى كتاب الرضاع فتولى تمامه عبد الله الفقير إلى الله صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم بن أحمد بن محمد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله.
Page 161