Vos recherches récentes apparaîtront ici
Shifa Uwam
Hussein Ibn Badr ad-Din (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
قلنا: إن المراد بقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} إنما هو في الجمع بين الحرتين والوطء بين الأختين دونما عدا ذلك، ولأنه ليس من ألفاظ العموم فيحمل على ذلك فيدخل فيه كل جمع إنما يقتضي جمعا واحدا كما بيناه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:((لا تنكح المرأة على عمتها...)) الخبر لا يقتضي ما اختلفنا فيه؛ لأنه لا يقال: نكحها على عمتها إلا إذا كانت عمتها في نكاحها، وأما إذا قد ارتقع النكاح فاللفظ لا يتناوله ولا خلاف أنه إذا انقضت عدتها جاز التزوج بأختها وبعمتها وخالتها وكذلك في عدة من طلاق بائن، والمعنى أنها لا تحل إلا بعقد جديد وولي وشهود ولا يصح قياسهم على عدة المطلقة طلاقا رجعيا؛ لأنها في حكم الزوجة لأن يملك وطأها بغير رضاها ولا رضى وليها وبغير عقد ولهذا تسكن معه ويتوارثان في العدة وليس كذلك البائن بل هي بالأجنبية أشبه بل أبعد حالا من الأجنبية إذا كانت مطلقة ثلاثا وهذا واضح.
Page 144