Shifa Uwam
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في خطبته :((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج)) فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي تريد الحج أفأحج بامرأتي، فقال: ((نعم)) فأجاز ترك الغزو للحج بها، ولم يسأل أفرض أم نفل.
(خبر) عن ابن عمر قال: جائت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يارسول الله ابنتي تريد الحج، فقال: ((لها محرم)) فقالت: لا، فقال: ((زوجيها ثم ليحج بها)).
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوجها أو ذي رحم محرم)) دلت هذه الأخبار على أن المرأة الشابة لا يجوز لها أن تحج من غير محرم إذا كان بينها وبين مكة بريد.
(خبر) وروي أن رجلا قال: يا رسول الله هل تكفي حجة واحدة؟ قال: ((نعم وإن زدت فهو خير لك)) رواه جابر.
(خبر) وروي أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت آية الحج : ألعام واحد هذا يارسول الله أم لكل عام، قال: ((بل لعام واحد ولو قلت لكل عام لوجبت)) دل ذلك على صحة ما نص عليه القاسم عليه السلام من أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وقد استدل عليه القاسم عليه السلام بقول الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت...}[آل عمران:97] الآية قال: ولم يوجبه إلا مرة واحدة.
Page 7