كتاب الخمس
الأصل في وجوبه على الجملة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقول الله تعالى:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}[الأنفال:41].
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((في الركاز الخمس)) ونحو ذلك.
وأما الإجماع فذلك ما لا خلاف فيه.
فصل في تعيين الأصناف التي يجب فيها الخمس
Page 482