256

(خبر) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لن تزال أمتي يطف عنها ما لم يظهروا خصالا عملا بالربا، وإظهار الرشا، وقطع الأرحام، وترك الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا)) وهذه الأخبار تدل على وجوب صلاة الجماعة، لولا ذلك لما قال قد استحوذ عليهم الشيطان -يعني على من تركها- ولولا ذلك لما هم بإحراق المتخلفين عنها؛ لأنه لا يهم إلا بالجائز لكونه معصوما، ولولا ذلك لما وسطها بين العمل بالربا وإظهار الرشاء وقطع الأرحام، وترك الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم ويحمل على أنها فرض على الكفاية؛ لأن الظاهر من إجماع أهل البيت عليهم السلام أن أحدا منهم لا يقول إنها فرض على الأعيان لولا ذلك لما تركها صلى الله عليه وآله وسلم حالة التحريق وحمل الحطب ولا تركها حمال الحطب والمحرقون.

قال القاضي زيد: والوجه في ذلك أنه معلوم من دين المسلمين أن أهل بلد كبير لو أطبقوا على تركها لحوربوا كما لو أطبقوا على ترك غسل الميت والصلاة على الجنازة لحوربوا فكما أن غسله والصلاة عليه فرض على الكفاية كذلك هذا.

قال أبو العباس: الجماعة واجبة على كل من أطاقها إلا لعذر بين هو فساد إمام أو مرض مانع أو مطر جود، أو غير جود وجه سقوط صلاة الجماعة في الليلة المظلمة ومع المطر.

(خبر) وروى ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة نادى مناديه أن صلوا في رحالكم، دل ذلك على ما قلناه، ونحوه خرج أبو العباس على مذهب الهادي، وقد رواه في زوائد (الإبانة) ومثله في (الكافي) على مذهب الهادي، وأشار المنصور بالله في موضع إلى هذا فقال: ومن صح للإمامة ولم يؤم بمسلمين مثله أثم؛ لأنها من معالم الدين.

Page 257