(خبر) وعن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله ألى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المار يمر بين يدي المصلي، فقال: قال أبو جهيم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه، قال الراوي: لا أدري قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
(خبر) وروى أبو جحيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء فركز عنزة فجعل يصلي إليها بالطحاء والناس يمرون من ورائها والكلب والحمار والمرأة، دل على أن عبور من ذكرنا في الخبر بين يدي المصلي لا يفسد الصلاة، والعنزة -بفتح العين غير معجمة وفتح النون، وبالزاي- عكازة في أسفلها زج يتوكأ عليها، والزج -بالزاي مضمومة والجيم حديدة في أسفلها-.
باب صلاة العليل والمعذور
(خبر) وروي عن عمران بن حصين أنه قال: كان بي بواسير، وروي أنه قال: كان بي الباسور فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة؟ قال: ((صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)).
(خبر) وروي عن ابن أبي مسعود أنه تأول قول الله تعالى: {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم}[آل عمران:191] على المريض على نحو حديث عمران دل على أن المريض يصلي قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب.
قال السيد أبو طالب: وهذا مما لا خلاف فيه.
(خبر) وعن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) دل على صحة مذهب القاسم والهادي في أن المصلي إذا صلى قاعدا جلس متربعا.
قال أبو العباس: دخل في هذا كل من له القعود من متنفل يستطيع القيام، ومريض، ومن في السفينة إذا لم يستطع القيام.
قال القاضي زيد: وإليه ذهب المؤيد بالله عليه السلام.
Page 251