152

(خبر) وروي عن عبدالله أيضا قال: نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار، دلت هذه الأخبار على كراهة الصلوات كلها من فرض أداء، أو قضاء، أو نافلة أداء أو قضاء، وعلى كراهة صلاة الجنازة، وتقبير الموتى في هذه الأوقات؛ لأن لفظ الصلاة عام في المعنى؛ لأنه اسم جنس معرف بالألف واللام ولهذا يصح منه الاستثناء ولبعض الصلوات، وصحة الاستثناء يقتضي الاستقرار والعموم.

(خبر) وروي عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وذلك وقتها)) وفي بعض الأخبار ((فإن ذلك وقتها لا وقت لها غير ذلك)).

(خبر) وكذلك ما رويناه أولا فيمن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وما أشبه ذلك من الأخبار، دل الخبر الأول على جواز فعل الفوائت في كل وقت يذكرها فيه فيكون خاصا في الفوائت عموما، فيجب القضاء بجواز فعلها في هذه الأوقات عند ذكرها؛ لأنه يجب بناء العام على الخاص، ودلت الأخبار الأخرى على جواز فعل صلاة الفريضة في آخر وقتها، وتكون أداء، ويكون ذلك خاصا فيها، ودلت على أنه إذا صلى من صلاة الوقت ركعة ثم خرج وقتها لم تفسد بخروجه بل قد صحت وتمت أداء لا قضاء، والحمد لله تعالى.

قال: فتبقى أخبار الكراهة في فعل النوافل وما جرى مجراها من التعبير ونحوه لما ذكرناه أولا من أنه يجب بناء العام على الخاص، والله الهادي.

(خبر) فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الوادي فاستيقظ وقد طلعت الشمس أمر بالرحيل حتى ارتفعت الشمس نزل فصلى.

Page 153