(خبر) وهو ما روى نافع، عن ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل أو بعده لا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: ((إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى)) فإذا ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاها حين ذهب ثلثا الليل أو بعده ثبت أن وقتها ممتد إلى طلوع الفجر إذ لا أحد جعل هذا الوقت وقتا لها إلا وجعل باقي الليل وقتا لها، وروي أن عمر كتب إلى أبي موسى: صل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها، وقيل لأبي هريرة: ما إفراط العشاء؟ قال: طلوع الفجر. ولم يرو خلافه عن أحد من الصحابة، ويدل عليه (خبر) وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) وهذا عام في جميع الصلوات إلا ما خصه دليل، وعمومه يقتضي صحة صلاة من أدرك ركعة من العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.
(خبر) وعن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).
(خبر) وروي عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، دل ذلك على أن وقت الفجر ممتد من طلوعه إلى طلوع الشمس مما يتسع لركعة واحدة وعلى أن وقت العصر ممتد إلى غروب الشمس مما يتسع لركعة.
وذكر القاضي زيد أن الأخبار التي فيها ذكر الجمع ليس في شيء منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم تنفل بين الصلاتين، وهو يدل على صحة اختيار المؤيد بالله فإنه قال: ولا أحب إذا جمع بين الصلاتين أن يتنفل بينهما، وقال في (الأحكام): وإن أحب أن يتطوع فيهما فليفعل.
باب أوقات قضاء الفوائت والنوافل (خبر) وروى عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله
Page 151