148

(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) فإذا قرت هذه القاعدة صح ما ذكرناه من جواز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت وفي آخره لمن ذكرناه من المعذورين، فأما بغير عذر فلا يجوز، ولا كراهة لفاعل ذلك.

(خبر) وعليه يدل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)).

فصل

ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما لشغل ذلك الشغل معصية ذكره السيد أبو طالب في (التذكرة) وذلك لأن هذه الرخصة مأخوذة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ليجمع إلا عند شغل طاعة أو مباح، قال: وهذا يقتضي أن الجمع في سفر المعصية لا يجوز.

قال القاضي زيد: وهو أولى ولا يلزم عليه القصر مأخوذ من لفظ تشترك فيه الطاعة والمعصية بخلاف الجمع فإنه مأخوذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصح ادعاء العموم.

Page 149