90

Shifa Gharam

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢١هـ

Année de publication

٢٠٠٠م

Genres

Histoire
بعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم النهي، كما هو مذهب المالكية والحنفية١، والله أعلم. ومنها: أن صلاة العيد تصلى بالمسجد الحرام لا في الصحراء كما في سائر البلاد. ومنها: وجوب قصدها في كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعائر الحج. ومنها: أنها لا تدخل إلا بإحرام على تفصيل في ذلك مقرر في كتب الفقه. ومنها: أنه لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه، كما هو مذهب الشافعي، على ما نقل النووي في "الإيضاح"، وهذا لفظه. ومنها: اختصاصها بنحر هدايا الحج. ومنها: لزوم النحر بمكة لنادرة فيها. ومنها: اختصاص حكام مكة في الجزاء بشاة من غير حكم إذا أصيب في الحرم، كما هو مذهب مالك والشافعي. ومنها: أن الخارج يتبع الصيد، فإذا دخل الحرم تركه، ذكر ذلك ابن الحاج عن بعض المفسرين. ومنها: ائتلاف الظباء والسباع فيه، ذكره المحب الطبري٢. ومنها: أمن الظباء والوحوش والسباع بها، حتى إن الطيور لتجوز الحد فيعرض لها من السباع ما لا يعرض لها إذا جاز شيء منها الحدود ... انتهى. ذكر ذلك الحافظ، وقال: قالوا: ومنها: كون أهل مكة لا دم عليهم في التمتع والقران عند مالك والشافعي وأكثر العلماء، لكونهم من حاضري المسجد الحرام، خلافا لأبي حنيفة. ومنها: أن أهلها لا يقاتلون إذا بغوا فيها عند بعض العلماء لكن يضيق عليهم حتي يرجعوا عن ذلك، بل قال: "القفال المروزي"، وهو من كبار الشافعية: أنه يمتنع قتال الكفار بمكة إذا تحصنوا فيها، وهو مقتضى مذهب مالك على ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب. ففي "الجواهر" لابن شاس: ولا يجوز قتال الحاضر مسلما كان أو كافرا، وكذا في "مختصر ابن الحاجب".

١ هداية السالك ٢/ ٧٣٨. ٢ القرى "ص: ٦٦١".

1 / 94