La Guérison du difficulté dans la résolution du cadenas de Khalil
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Chercheur
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Maison d'édition
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh malékite
قوله: (والْفَوَائِتُ فِي أَنْفُسِهَا) لَمْ يصف هذا الواجب بالشرطية، فلا يلزم من عدمه عدم؛ فإِذَا لا يعيدها أصلًا ذاكرًا أو ناسيًا، عَلَى ما مشى عليه المصنّف إذ بالفراغ منها خرج وقتها.
فَإِنْ خَالَفَ ولَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ، وفِي إِعَادَةِ مَأْمُومِهِ خِلافٌ.
قوله: (فَإِنْ خَالَفَ ولَوْ عَمْدًا أَعَادَ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ) هذا راجعٌ ليسير الفوائت مَعَ الحاضرة، وما ذكر فيه هو مذهب " المدوّنة "، وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كما فعل ابن رشد، وقد حكى فيه اللخمي روايتين (١).
وإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلاةٍ ولَوْ جُمُعَةً قَطَعَ فَذٌّ، وشَفَعَ إِنْ رَكَعَ، وإِمَامٌ ومَأْمُومِهِ لا مُؤْتَمٌّ، فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ [أَوَّلًا] (٢) ولَوْ جُمُعَةً [وَكَمَّلَ] (٣)، فَذٌّ بَعْدَ شَفْعٍ مِنَ الْمَغْرِبِ كَثَلاثٍ مِنْ غَيْرِهَا وإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ مُطْلَقًا صَلَّى خَمْسًا، وإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلاهَا نَاوِيًا لَهُ، وإِنْ نَسِيَ صَلاةً وثَانِيَتَهَا صَلَّى سِتَّا.
ونُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ، وفِي ثَالِثَتِهِا أَوْ رَابِعَتِهَا أَوْ خَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ، وصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وحَادِيَةِ عَشْرَتِهَا.
قوله: (أَوَّلًا ولَوْ جُمُعَةً) إغياء فِي قطع الإمام الذاكر ومأمومه. وقوله ثانيًا: (ولَوْ جُمُعَةً) إغياء فِي تمادي المؤتمّ الذاكر وإعادته فِي الوقت [ظهرًا] (٤) أربعًا.
وفِي صَلاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلاهُمَا وأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ ومَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ بإثْرِ كُلِّ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةً وثَلاثًا كَذَلِكَ سَبْعًا وأَرْبَعًا وثَلاثَ عَشْرَةَ وخَمْسًا إحْدَى وعِشْرِينَ.
قوله: (وفِي صَلاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ (٥) لا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلاهُمَا وأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ) تصوره ظاهر، إلاّ أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتًا لصلاتين لا
(١) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ١٢٩: ١٣١، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٩٦، وما بعدها، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٩٠.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من أصل المختصر.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢).
(٥) في المطبوعة: (معينتين).
1 / 189