La Guérison du difficulté dans la résolution du cadenas de Khalil

Ibn Ghazi Miknasi d. 919 AH
22

La Guérison du difficulté dans la résolution du cadenas de Khalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Chercheur

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

وأمّا (١) بيض سلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها، وقال اللخمي: تؤكل السليمة عَلَى أحد قولي مالك فِي اللحم وصوّبه؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع وأمّا فخّار بغواص فحكى الباجي فِي تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها: روايتين، هذا تحصيل ابن عرفة؛ إلا أنه فِي النسخ التي بأيدينا عزى مثل قول ابن اللباد لسماع ابن القاسم، وإنما هو فِي سماع أصبغ بلاغ عن مالك (٢). فإن قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟ قلت: عدم طهورية الجميع مطلقًا فإن قلت قد يتلمح من قوله: (ولَحْمٌ طُبِخَ [٤ / ب] وزَيْتُونٌ مُلِّحَ) أن ما وقع فيهما بعد الطبخ والملح لا يضر، فكأنه عَلَى القول الثالث فيهما؟ قلت: يأبى ذلك اعتماده فِي " التوضيح " تشهير ابن بشير عدم الطهورية فِي هذا الأصل قال: وبناه عَلَى خلاف فِي شهادة (٣). فصل [حكم إزالة النجاسة] هَلْ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ ولَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وبَدَنِهِ ومَكَانِهِ لا طَرَفَ حَصِيرِهِ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وقَدَرَ؟، وإِلا أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلاصْفِرَارِ؟ خِلافٌ. وسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ. قوله: (وسُقُوطُهَا فِي صَلاةٍ مُبْطِلٌ) أي: وسقوط النجاسة عليه وهو فِي الصلاة مبطل لها، قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس فِي الصلاة، ثم سقط عنه فأرى أن يبتديء. قال الباجي: وهذا عَلَى رواية ابن القاسم (٤).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، و(ن ٣). (٢) انظر البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ١٩٨. (٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ١/ ٢٨١. (٤) انظر في هذه المسألة: المدوّنة، لابن القاسم: ١/ ٩٨، وتهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ١٨٩، وانظر كلام الباجي في: المنتقى: ١/ ٢٨٥، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢١٠ وما بعدها، والبيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤١، وانظر ما ساقه ابن رشد في المقدمات الممهدات في حكم الرعاف: ١/ ٣١.

1 / 131