208

La Guérison du difficulté dans la résolution du cadenas de Khalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Chercheur

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

الأبهري واختاره ابن العربي وغيره (١). والْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلا فِي بَعِيدِ مَشْيٍ، ورُكُوبِ بَحْرٍ، إِلا أَنْ تَخْتَصَّ بِمَكَانٍ، وزِيَادَةِ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ. كَرُفْقَةٍ أُمِنَتْ بِفَرْضٍ، وفِي الاكْتِفَاءِ بِنِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ، أَوْ بِالْمَجْمُوعِ تَرَدُّدٌ. قوله: [٢٨ / أ] (وزِيَادَةِ مَحْرَمٍ) مراده بالزيادة أنه زائد عَلَى ما ذكر فِي الرجل، كما قال ابن الحاجب: والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم (٢)، إلّا أن ابن الحاجب صدّر به المستثنيات، فكان أمكن، فلو قال المصنف وصحبة محرم لكان أولى. تنبيه: قال فِي " التوضيح ": المحرم يشمل النسب والصهر والرضاع، لكن كره مالك سفرها مَعَ ربيبها؛ إما لفساد الزمان لضعف مدرك التحريم عند بعضهم، وعَلَى هذا فيلحق به سائر محارم الصهر ومحارم الرضاع، وإما لما بينهما من العداوة فسفرها معه تعريض لضيعتها، وهذا هو الظاهر، وقد صرّح ابن الجلاب وصاحب " التلقين " (٣) بجواز سفر المرأة مَعَ محرمها من الرضاع فِي باب: الرضاع (٤).

(١) نقل الحطاب كلام المؤلف هنا كالمقرر له، إلا أنه اعتذر عن المصنف بقوله: (رَأَيْت فِي أَوَائِلِ مَسَائِلِ الْحَجِّ مِنْ الْبُرْزُلِيِّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ عَزَاهُ لِابْنِ رُشْدٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْلَيْنِ، وصَدَّرَ بِالْقَوْلِ بِعَدَمِ السُّقُوطِ مَا نَصُّهُ: والْأَوَّلُ أَوْلَى إنْ سَأَلَ يَسِيرًا أَوْ عَلِمَ عَدَمَ غَدْرِهِ قِيَاسًا عَلَى عَادِمِ الْمَاءِ يَلْزَمُهُ شِرَاؤُهُ إنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يُجْحَفُ بِهِ، وإِنْ أَجْحَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاؤُه. انْتَهَى. فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ وَقَفَ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ فَأَشَارَ إلَيْهِ) انظر: مواهب الجليل: ٢/ ٤٩٦. وانظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٣/ ٥٣. (٢) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٨٤. (٣) قال ابن الجلاب: (ولا بأس أن تسافر المرأة مع ابنها أو أبيها أو أخيها من الرضاعة ...) وقال صاحب التلقين: (وتسافر المرأة مع مرضعها وكل من حرم بالولادة حرم بالرضاعة) انظر: التفريع لابن الجلاب: ١/ ٤٣٥، والتلقين للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٣٥٤. (٤) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٣/ ٥٦.

1 / 317