تنبيهات:
الأول: حكى ابن حبيب فِي كتاب الطبّ عن جماعة من السلف: كراهة الحقنة لغير ضرورة غالبة؛ لأنها شعبة من عمل قوم لوط قال: ورواه (١) مُطرِّف عن مالك (٢)، وفِي " المختصر " روى ابن عبد الحكم عن مالك: ليس بها بأس. قال فِي " التوضيح ": ظاهره خلاف ويمكن حمل الأخير عَلَى الضرورة فيتفقان (٣).
الثاني: لمّا نوّع المصنّف الأعالي للمنفذ (٤) المتسع والضيّق، ولَمْ يفعل ذلك فِي الأسافل، دلّ عَلَى أن ما يقطر فِي الإحليل ليس كالحقنة فِي الدبر كما صرّح به بعد هذا، ومثله فِي " المدوّنة ". قال ابن عرفة: ونقْل ابن الحاجب القضاء فيه لا أعرفه (٥).
الثالث: يتناول قوله: (أو عين) كل ما يكتحل به من أثمد أو صبر أو غيرهما كما فِي " المدوّنة ".
الرابع: قال فِي الذخيرة من اكتحل ليلًا لا يضره هبوط الكحل فِي معدته نهارًا (٦) [فإن سلم فهو خلاف ما يأتي فِي الاستياك بالجوزاء ليلًا، والفرق سهل] (٧).
الخامس: إِذَا علم من عادته أن الكحل أو نحوه لا يصل إِلَى حلقه فلا شئ عَلَيْهِ قاله اللخمي.