مُنَقًّى.
قوله: (مُنَقًّى) أي: مخلّص من تبنه وصوانه. يريد إلا (١) قشر ما يختزن بقشره من علس (٢) أو أرز، يدلّ عَلَيْهِ ما يأتي.
مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وإِنْ لَمْ يَجِفَّ، نِصْفُ [١٦ / أ] عُشْرِهِ.
قوله: ([مُقَدَّرَ الْجَفَافِ] (٣» ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارًا تونسيًا؛ لأنها يابسة اثنا عشر، وهي خمسة أوسق. انتهى.
قلت: ونحوه حفظت في (٤) عنب لمطة عن شيخنا الحافظ أبي عبد الله القوري، عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: [٢٠ / ب] أن نصابه ستة وثلاثون قنطارًا فاسيًا.
ابن عرفة: وفِي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده، أو بعد تناهي جفافه، قَوْلانِ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن السليمانية.
كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ وثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ ومَا لا يَجِفُّ.
قوله: (كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ) هو نصّ " المدوّنة " وخلاف قوله فِي الرسالة: " فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ". (٥) وعَلَى الخلاف فهمه ابن عرفة.
وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وإِلا فَالْعُشْرُ ولَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا، وهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ خِلافٌ.
قوله: (وَفُولٍ أَخْضَرَ) أي: فإِذَا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك فِي " الموازية "، خلاف ما فِي رسم يسلف (٦) من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب،