La Guérison du difficulté dans la résolution du cadenas de Khalil

Ibn Ghazi Miknasi d. 919 AH
132

La Guérison du difficulté dans la résolution du cadenas de Khalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Chercheur

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

وفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وقَصْدِ تَأْبُدِهَا بِهِ وإِقَامَةِ الْخَمْسِ تَرَدُّدٌ، وصَحَّتْ بِرَحْبَتِهِ، وطُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ بِهِ إِنْ ضَاقَ، أَوِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفُ. لا انْتَفَيَا كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ، وسَطْحِهِ، ودَارٍ، وحَانُوتٍ. قوله: «١) وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وقَصْدِ تَأْبُدِهَا [بِهِ] (٢) وإِقَامَةِ الْخَمْسِ تَرَدُّدٌ) أما الأولان فمعروفان وأما الثالث فقال ابن بشير: وقد سمعت [أنه] (٣) لابد من أن يكون الصف دائمًا فيه، إلا أن تزيله الأعذار التي لابد منها. انتهى. ولا أعرفه لغيره، وعنه نقله فِي " التوضيح " بلا تَرَدُّدٌ، ولَمْ يذكره ابن عرفة. وبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ، أَوَّلًا بِلا حَدٍّ، وإِلا فَتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ. قوله: (وبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ، أَوَّلًا بِلا حَدٍّ، وإِلا فَتَجُوزُ بِاثْنَيْ عَشَرَ) هذا هو الذي فهم المصنف من كلام ابن عبد السلام إذ نقل عنه فِي " التوضيح " أنه قال: والذي يتبين أن العدد المشترط إنما يشترط فِي ابتداء [١٨ / ب] إقامة الجمعة، لا فِي كلّ جمعة؛ لما فِي حديث العير أنه لَمْ يبق مَعَ رسول الله ﷺ إلا اثنا عشر رجلًا (٤). انتهى. وليس كلام ابن عبد السلام بعين هذا النصّ، ونصّه الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط فِي صحة إقامتها فِي البلد ووجوبها عَلَى أهله: ولا يشترط حضور هذا العدد فِي كلّ جمعة؛ لما فِي حديث العير أنه لَمْ يبق معه ﵇ إلا اثنا عشر رجلًا. انتهى. وقد استفسره ابن عرفة فقال: إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فِيهَا فلا قائل به، وإن أراد أنه شرط فِي وجوبها لا أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط فِي الوجوب شرط فِي الأداء، وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه عنه بعده، ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول (٥)

(١) في (ن ٣) زيادة: (وبجماعة تتقرا بهم قرية أولا بلا حد) وهو مختلط بما بعده. (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٢). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٢). (٤) حديث العير أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٩٣٦)، كتاب الجمعة، باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ ومَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ "، ومسلم في صحيحه برقم (٢٠٣٤)، كتاب الجمعة: باب في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ " وإذا رأوا تجارة أو لهوا " [الجمعة: ١١]. (٥) في (ن ٣): (وجوبها).

1 / 241